و لو اشترى زوجته فسد النكاح، و لا مهر و لا متعة. (1)
و للمفوضة
المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما يستحق بالوطء أو للتشطير بالطلاق، (2)
و اختار في المختلف عدم الوجوب في غير المطلق[1]، و هو
مختار ابن إدريس[2]، و اختاره المصنف في التحرير[3]، و هو
الأصح.
قوله: (و لو
اشترى زوجته فسد النكاح و لا مهر و لا متعة).
[1] المراد
شراؤها قبل الدخول، لأنه إذا دخل وجب المهر للسيد، و المراد أيضا ما إذا كانت
مفوضة، لأن غيرها لا يجب متعتها و إن طلقت.
و إنما لم
يجب المتعة هنا، لأن الفرقة بغير الطلاق لا يجب بها المتعة، على ما قدمناه، و لأنه
لو وجب شيء لكان حقه أن يكون له، لأنه المشتري على ما سبق في نكاح الإماء و لا
يجب له على نفسه مال.
و اعلم أنه
لا فرق في وجوب المتعة حيث يجب بين كون الزوج حرا أو عبدا، و لا بين كون الزوجة
حرة أو أمة، و لا يخفى أن الاعتبار في الزوج العبد بحال السيد.
قوله: (و للمفوضة
المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما يستحق بالوطء أو للتشطير بالطلاق).
[2] قد بينا
فيما سبق أن المفوضة لا تستحق المهر بالعقد لكنها ملكت ان تملكه، فلها مطالبة
الزوج بفرضه و تعيينه قبل المسيس لفوائد:
منها: أن
تعرف ما يستقر لها بالوطء فتكون على تثبت من تسليم نفسها.
و منها:
تشطره بالطلاق و نحوه كالردة.
و منها:
لزومه بموت أحدهما، و إنما كان لها المطالبة بالفرض لأنها بالعقد ملكت