responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 427

..........


الأول: صرح المصنف رحمه اللّه بأن الأم لا تعتبر بها في مهر ابنتها، لأنها ليست من نسبها، لأن النسب إنما هو من جانب الأبوة دون الأمومة، لما دل عليه قوله تعالى:

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً [1] و ضعف هذا الاستدلال أظهر من أن يحتاج إلى البيان، لأن الأم داخلة في نساء المرأة قطعا.

و قد دلت الأخبار السالفة على اعتبار نسائها، و لم يجر للنسب فيها ذكر، فيجب الاعتبار بها لا محالة و كان على المصنف أن يجعل الاعتبار بالأخص جملة محل الإشكال كذوي الأرحام، فأما الجزم بعدم الاعتبار بها و الاشكال فيما عداها ممن ليس بعصبة فلا وجه له.

الثاني: هل يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها؟ اختلف كلام الأصحاب في ذلك فصرح المصنف هنا و في التحرير [2] باعتبار ذلك، و به صرّح الشيخ في الخلاف [3]، و المبسوط [4]، و ابن البراج [5]، و جعل المصنف في المختلف عدم اعتباره احتمالا و لم يرجّح شيئا [6].

و رجّح الشارح الفاضل عدم اعتباره [7]، و إطلاق النصوص يشهد له.

و يمكن أن يحتج للأول بأنه لو لا اعتبار اتحاد البلد لزم وقوع ضرر عظيم على


[1] الفرقان: 54.

[2] التحرير 2: 35.

[3] الخلاف 3: 224 مسألة 6 كتاب الصداق.

[4] المبسوط 4: 299.

[5] المهذب 2: 211.

[6] المختلف: 549.

[7] إيضاح الفوائد 3: 216.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست