responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 426

و هل المعتبر العصبات أو الأقارب مطلقا؟ إشكال (1)، أما الأم فليست من نسبها فلا يعتبر بها.

نعم يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها، فإن البلاد تتفاوت في المهور، و أن يكونوا في مثل عقلها و جمالها و يسارها و بكارتها و صراحة نسبها، و كل ما يختلف لأجله النكاح. (2)


قوله: (و هل المعتبر العصبات أو الأقارب مطلقا؟ اشكال).

[1] قد سبق أنه يعتبر في مهر المثل للمرأة عادة أهلها، و لا ريب أن الأهل يصدق من طرف الام و من طرف الأب.

و ذكر المصنف في اعتباره من الطرفين أو من طرف الأب خاصة و هي العصبات إشكالا ينشأ: من دلالة الأخبار على اعتبار نسائها و هو عام، لأنه جمع مضاف فيعم الأقارب.

و من أن المهر مما يقع به المفاخرة فيعتبر فيه قرابات الأب دون الام، لعدم اعتبارهم في المفاخرة، و لأن بنت الشريف إذا كانت أمها وضيعة لا حسب لها و لا نسب يضر بحالها اعتبار قرابات أمها، و ليس بشي‌ء.

و بالأول قال الشيخ [1]، و أكثر الأصحاب [2]. و بالثاني قال ابن البراج [3]، و ضعفه ظاهر، و الأول هو المختار.

قوله: (أما الأم فليست من نسبها فلا يعتبر بها، نعم يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها، فإن البلاد تتفاوت في المهور، و أن يكونوا في مثل عقلها و جمالها و يسارها و بكارتها و صراحة نسبها، و كل ما يختلف لأجله النكاح).

[2] هنا مباحث:


[1] المبسوط 4: 499.

[2] منهم ابن إدريس في السرائر: 302، و ابن حمزة في الوسيلة: 348.

[3] المهذب 2: 211.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست