و هل المعتبر العصبات أو الأقارب مطلقا؟ إشكال (1)، أما الأم فليست
من نسبها فلا يعتبر بها.
نعم يعتبر
في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها، فإن البلاد تتفاوت في المهور، و أن يكونوا في
مثل عقلها و جمالها و يسارها و بكارتها و صراحة نسبها، و كل ما يختلف لأجله
النكاح. (2)
قوله: (و هل
المعتبر العصبات أو الأقارب مطلقا؟ اشكال).
[1] قد سبق
أنه يعتبر في مهر المثل للمرأة عادة أهلها، و لا ريب أن الأهل يصدق من طرف الام و
من طرف الأب.
و ذكر
المصنف في اعتباره من الطرفين أو من طرف الأب خاصة و هي العصبات إشكالا ينشأ: من
دلالة الأخبار على اعتبار نسائها و هو عام، لأنه جمع مضاف فيعم الأقارب.
و من أن
المهر مما يقع به المفاخرة فيعتبر فيه قرابات الأب دون الام، لعدم اعتبارهم في
المفاخرة، و لأن بنت الشريف إذا كانت أمها وضيعة لا حسب لها و لا نسب يضر بحالها
اعتبار قرابات أمها، و ليس بشيء.
و بالأول
قال الشيخ[1]، و أكثر الأصحاب[2]. و بالثاني قال ابن
البراج[3]، و ضعفه ظاهر، و الأول هو المختار.
قوله: (أما الأم
فليست من نسبها فلا يعتبر بها، نعم يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها، فإن
البلاد تتفاوت في المهور، و أن يكونوا في مثل عقلها و جمالها و يسارها و بكارتها و
صراحة نسبها، و كل ما يختلف لأجله النكاح).