الممكن أن يكون قد ذكر في العقد ما يقتضي مهر السنة.
و حكى
المصنف في المختلف قولا لبعض علمائنا، بأن مهر المثل لا يتقدر بقدر، لإطلاق
الأخبار في ذلك[1]:
مثل رواية
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام، في رجل تزوّج امرأة و لم يفرض
لها صداقا ثم دخل بها قال: «لها صداق نسائها»[2].
و موثقة
منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج امرأة و لم يفرض
لها صداقا، قال: «لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها»[3].
و صحيحة
الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم طلقها، قال:
«لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها»[4].
و يؤيده أن
البضع ملحق بالأموال، فيجب أن يكون مهر المثل له هو ما يقتضي الرغبات بذله لأمثال
تلك المرأة بالغا ما بلغ كسائر الأموال.
و يؤيد
الأول اشتهار القول بذلك بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعا، بل ادعى الشارح الفاضل
الاتفاق على ذلك[5] و ليس الأمر كما ادعاه قطعا، فإن المصنف صرح بالخلاف
عندنا في المختلف[6]، و حكى القولين و لم يرجّح شيئا، و لا شبهة في قوة القول
الثاني، لكن مخالفة كبراء الأصحاب من الأمور المستهجنة، و العمل بالمشهور أحوط.