responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 425

..........


الممكن أن يكون قد ذكر في العقد ما يقتضي مهر السنة.

و حكى المصنف في المختلف قولا لبعض علمائنا، بأن مهر المثل لا يتقدر بقدر، لإطلاق الأخبار في ذلك [1]:

مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام، في رجل تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال: «لها صداق نسائها» [2].

و موثقة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا، قال: «لا شي‌ء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها» [3].

و صحيحة الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم طلقها، قال: «لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها» [4].

و يؤيده أن البضع ملحق بالأموال، فيجب أن يكون مهر المثل له هو ما يقتضي الرغبات بذله لأمثال تلك المرأة بالغا ما بلغ كسائر الأموال.

و يؤيد الأول اشتهار القول بذلك بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعا، بل ادعى الشارح الفاضل الاتفاق على ذلك [5] و ليس الأمر كما ادعاه قطعا، فإن المصنف صرح بالخلاف عندنا في المختلف [6]، و حكى القولين و لم يرجّح شيئا، و لا شبهة في قوة القول الثاني، لكن مخالفة كبراء الأصحاب من الأمور المستهجنة، و العمل بالمشهور أحوط.


[1] المختلف: 549.

[2] الكافي 5: 381 حديث 10، التهذيب 7: 362 حديث 1466، الاستبصار 3: 225 حديث 812.

[3] التهذيب 7: 362 حديث 1467، الاستبصار 3: 255 حديث 813.

[4] التهذيب 7: 362 حديث 1468، الاستبصار 3: 225 حديث 814.

[5] إيضاح الفوائد 3: 215.

[6] المختلف: 548.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست