و للسيد تزويج أمته مفوضة، فإن باعها قبل الدخول فأجاز المشتري،
كان التقدير إلى الثاني و الزوج و يملكه الثاني. و لو أعتقها قبله فرضيت فالمهر
لها، و التقدير إليها و إليه. (1)
مفوضة لم تكن مفوضة و وجب مهر المثل بالعقد عند قوم، و عندنا بالدخول[1].
و اعلم ايضا
ان مرجع الضمير في قول المصنف: (و فيه إشكال) ينبغي أن يكون هو ما دل عليه ثبوت
مهر المثل بالعقد، أعني فساد التفويض، لأن ما ذكره في توجيه الاشكال يدل على صحة
التفويض، فلو جعل مرجع الضمير ثبوت مهر المثل بالعقد لم يرتبط الكلام.
قوله: (و للسيد
تزويج أمته مفوضة، فإن باعها قبل الدخول فأجاز المشتري، كان التقدير إلى الثاني و
الزوج و يملكه الثاني، و لو أعتقها قبله فرضيت فالمهر لها، و التقدير إليها و
إليه).
[1] للسيد
تزويج أمته مفوضة قطعا، لأن المهر له، فلا مانع من الصحة، و حينئذ فإما أن تبقى في
ملكه إلى حين الدخول، أو لا.
و الأول:
حكمه ظاهر، و هو ثبوت مهر المثل للمولى.
و الثاني:
إما أن يكون زوال ملكه عنها قبل الدخول بالبيع أو بالعتق، فإن باعها فللمشتري فسخ
النكاح على ما سبق، فإن أجازه كان تقدير المهر إليه و إلى الزوج.
فإذا قدّراه
ملكه المشتري و هو المولى الثاني، لأنه ثبت في ملكه. و إن أعتقها ملكت أمرها، و
كان تقدير المهر إليها و إلى الزوج، و تملكه هي إذا قدّراه له أو مهر المثل
بالدخول.
ثم عد إلى
عبارة الكتاب و اعلم أن المراد بالثاني في قوله: (كان التقدير إلى