و لو قالت: على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانيه، احتمل
الصحة، لأنه معنى أن لا مهر عليك، و البطلان، لأنه جعلها موهوبة. (1)
و لو قال: هو أخلاء العقد من ذكر المهر بفعل الزوجة، أو من يقوم مقامها، مثل:
زوجتك نفسي إذا كان العاقد الزوجة، أو زوجتك فلانة إذا كان العاقد غيرها، و ليس
ذلك مبطلا قطعا، حتى لو عقد و نفى المهر كان صحيحا، مثل زوجتك و لا مهر عليك.
و لا فرق
بين كون الزوجة بكرا أو ثيبا في ذلك كله.
إذا تقرر
ذلك فاعلم أن مفوضة البضع لا يجب لها مهر بالعقد عندنا، خلافا لبعض العامة، حيث
أوجبه بالعقد[1]. و يدل عليه ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد
اللّه عليه السلام: في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا، قال: «لا شيء لها من
الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها»[2].
و قد سبق في
الفصل الثاني من باب نكاح الإماء- فيما إذا أعتقت الأمة قبل الدخول و قد زوجها
سيدها مفوضة- ما يدل على ثبوت الخلاف المذكور عندنا، و يمكن أن يريد المصنف
التفريع على كل من القولين و إن لم يكن القول الثاني ثابتا عندنا.
قوله: (و لو
قالت: على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانيه احتمل الصحة، لأنه معنى على ألّا
مهر عليك. و البطلان، لأنه جعلها موهوبة).
[1] قد سبق
أنها لو قالت: زوجتك نفسي على أن لا مهر عليك صح العقد، فلو قالت: زوجتك على أن لا
مهر عليك في الحال و لا في ثانية، و أرادت بثاني الحال ما بعده مستمرا إلى حين
الدخول، ففي صحة العقد وجهان:
[1]
قاله أبو حنيفة، انظر: المجموع 16: 372، الوجيز: 29.
[2]
التهذيب 7: 362 حديث 1467، الاستبصار 3: 225 حديث 213.