الأول:
تفويض البضع: و هو أخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر، و ليس مبطلا،
مثل زوجتك نفسي أو فلانة، فيقول: قبلت، سواء نفى المهر أو سكت عنه، فلو قالت: على
أن لا مهر عليك صح العقد. (1)
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه حمدا كثيرا كما هو أهله، و الصلاة و السلام
على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
قوله رحمه
اللّه: (و هو قسمان: الأول تفويض البضع، و هو أخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من
يستحق المهر و ليس مبطلا، مثل: زوجتك نفسي، أو فلانة. فيقول: قبلت، سواء نفى المهر
أو سكت عنه، فلو قالت: على ألّا مهر عليك صح العقد).
[1]
التفويض: أن يجعل الأمر إلى غيره و يكله إليه، و تسمّى المرأة مفوضة، لتفويضها
أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر، و مفوضة، لأن الولي فوّض أمرها إلى الزوج، أو
لأن الأمر في المهر مفوض إليها بالنسبة إلى نفيه و عدمه.
ثم التفويض
في النكاح نوعان: تفويض البضع، و تفويض المهر، فتفويض المهر سيأتي و هو صحيح
عندنا.
و تفويض
البضع و قد عرّفه المصنف: بأنه (إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر)، و
الذي يستحق المهر هو المرأة، فيكون أخلاء العقد عن ذكر المهر بأمر المرأة. و قد
ينقض في عكسه بخروج العقد الصادر من المرأة خاليا من المهر، لأن الصادر من المرأة
لا يقال إنه وقع بأمرها.
و يرد عليه
أيضا عقد الفضولي الخالي من المهر إذا لحقته الإجازة، إذ الإجازة اللاحقة له لا
تصيّره واقعا بالأمر.
و يرد عليه
أيضا تزويج الولي إياها مفوضة على القول بصحته.