responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 355

و لو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع، فإن امتنعت و حلّ لم يكن لها الامتناع على رأي، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول. (1)


فلا دليل عليه فينتفي بالأصل، فإن التسليم حق عليها و المهر حق عليه، و الأصل عدم تعلق أحد الحقين بالآخر، فيتمسك به الى أن يثبت الناقل و هو منتف هنا.

فرع: لو دخل بها كرها فهل حق الامتناع باق بحاله أم لا؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا، لصدق القبض.

و الثاني: نعم، لأنه قبض فاسد، لعدم جوازه شرعا فلا يترتب عليه أثر الصحيح، و لأصالة البقاء إلى أن يثبت الناقل، و ليس بثابت.

و لو سلم ولي المجنونة و من جرى مجراها قبل قبض الصداق فهل لها الامتناع بعد الكمال؟ يحتمل ذلك.

و يحتمل أن يقال: هل يجب على الولي حبسها حتى تقبض المهر كما في المعاوضات المالية؟ إن قلنا نعم كان لها الامتناع لا محالة.

قوله: (و لو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع، فإن امتنعت و حل لم يكن لها الامتناع على رأي، لاستقرار وجوب التسليم قبل الدخول).

[1] ما سبق حكم الصداق إذا كان كله حالا و إن أطلق العبارة و لم يقيد بالحلول، لأن ذكر المؤجل بعده يقتضي ذلك، فأما إذا كان كله مؤجلا فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل قطعا، إذ لا يجب لها عليه شي‌ء حينئذ، فيبقى وجوب حقه عليه بغير معارض، فإن أقدمت على فعل المحرم فامتنعت الى أن حل الأجل. فهل لها الامتناع حينئذ الى أن تقبضه؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم، لمساواته بعد حلوله الحال من أول الأمر، و يظهر من عبارة الشارح الفاضل السيد اسناد هذا القول الى ظاهر كلام الشيخ في النهاية [1]، حيث


[1] النهاية: 475.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست