responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 343

و لو تزوجها على خادم أو بيت أو دار و لم يعيّن و لا وصف، قيل: كان لها وسط ذلك. (1)


قوله: (و لو تزوجها على خادم أو بيت أو دار و لم يعيّن و لا وصف قيل:

كان لها وسط ذلك).

[1] القول المحكي في كلامه هو قول الشيخ في النهاية و المبسوط [1]، و يلوح من ابن إدريس اختياره [2] حيث أورده بصيغة و روي و لم يرده.

و يلوح من عبارة المصنف هنا عدم الصحة، و كذا في المختلف [3]، و تردد في التحرير [4]، و على البطلان فيصح النكاح و يجب مهر المثل.

حجة الأول: أما على الخادم و البيت بما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل تزوج امرأة على خادم قال: «لها وسط من الخدام» قال: قلت: على بيت قال: «وسط من البيوت» [5].

و اما على الدار فما رواه الشيخ أيضا عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام: في رجل تزوج امرأة على دار قال: «لها دار وسط» [6].

و الجواب: أن علي بن أبي حمزة ضعيف لا يستند إلى ما ينفرد به، و رواية ابن أبي عمير مرسلة و مع ذلك لا يمكن العمل بها، لأن الوسط من الدور و البيوت و الخدام ليس شيئا معينا مضبوطا، و لا هو مختلف اختلافا يسيرا، بل هو في غاية البعد عن الضبط، فإن الأعلى و الأدنى من ذلك لا يكاد يوقف عليه.


[1] النهاية: 473، المبسوط 4: 319.

[2] السرائر: 303.

[3] المختلف: 550.

[4] التحرير 2: 32.

[5] الكافي 5: 381 حديث 7، التهذيب 7: 366 حديث 1485.

[6] التهذيب 7: 375 حديث 1520.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست