و لو تزوجها على خادم أو بيت أو دار و لم يعيّن و لا وصف، قيل: كان
لها وسط ذلك. (1)
قوله: (و لو
تزوجها على خادم أو بيت أو دار و لم يعيّن و لا وصف قيل:
كان لها وسط
ذلك).
[1] القول
المحكي في كلامه هو قول الشيخ في النهاية و المبسوط[1]، و يلوح من
ابن إدريس اختياره[2] حيث أورده بصيغة و روي و لم يرده.
و يلوح من
عبارة المصنف هنا عدم الصحة، و كذا في المختلف[3]، و تردد في
التحرير[4]، و على البطلان فيصح النكاح و يجب مهر المثل.
حجة الأول:
أما على الخادم و البيت بما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال:
قلت لأبي
الحسن عليه السلام: رجل تزوج امرأة على خادم قال: «لها وسط من الخدام» قال: قلت:
على بيت قال: «وسط من البيوت»[5].
و اما على
الدار فما رواه الشيخ أيضا عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه
السلام: في رجل تزوج امرأة على دار قال: «لها دار وسط»[6].
و الجواب:
أن علي بن أبي حمزة ضعيف لا يستند إلى ما ينفرد به، و رواية ابن أبي عمير مرسلة و
مع ذلك لا يمكن العمل بها، لأن الوسط من الدور و البيوت و الخدام ليس شيئا معينا
مضبوطا، و لا هو مختلف اختلافا يسيرا، بل هو في غاية البعد عن الضبط، فإن الأعلى و
الأدنى من ذلك لا يكاد يوقف عليه.