responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 308

..........


صارت كل واحدة منهما الى زوجها بالنكاح الأول»، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة، قال: فقال: «يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما و يرثاهما الرجلان» [1].

و الأصح وجوب المهر كملا، و الرواية ضعيفة و حملها المصنف في المختلف على أن المرأتين ليس لهما ولد، فيرجع الزوجان بنصف المهر إذا كانا قد دفعاه على سبيل الميراث [2].

ثم تنبه لأمور:

الأول: استحقاق كل من المرأتين على من أدخلت عليه مهر المثل إنما هو مع الوطء للشبهة، لا بدونه، و هو ظاهر.

و كذا وجوب العدة إنما هو مع الوطء لا بدونه، فيرد كل منهما على زوجها بغير عدة، و لو وطئت إحداهما خاصة. اختص الحكم بها.

الثاني: إنما يجب لها المهر المذكور بالوطء إذا لم تعلم بالتحريم، اما بأن تجهل كون الزوجة غيرها، أو تعلمه و تجهل تحريم الوطء، فلو علمتهما فلا شي‌ء لها، لأنها بغي و لا اعتبار بعلم الزوج و عدمه.

أما العدة فإن وجوبها يتحقق بجهل أحدهما، ليكون الوطء من طرفه محترما.

الثالث: يرجع كل من الزوجين بما غرمه من مهر المثل على الولي، و في رواية التقييد بتعمده، و كذا في عبارة الشيخ على ما سبق ذكره.

و ينبغي أن يقال: إن تعمد الولي و الزوجة أو كانا جاهلين فالغرم عليها دون الولي، لأن سببيتها أقوى.

نعم يستثني لها أقل ما يصلح مهرا، و إن تعمد أحدهما خاصة فالغرم مختص به، فإن تعمدت هي فلا بد من استثناء الأقل، و لو علم الزوج بالحال و جهلت المرأة


[1] الكافي 5: 407 حديث 11، الفقيه 3: 267 حديث 1269، التهذيب 7: 434 حديث 1730.

[2] المختلف: 557.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست