responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 305

و لو تزوج متعة فبانت كتابية، أو دواما على رأي من سوغه، فلا فسخ، إلّا أن يطلق أو يهب المدة، و لا يسقط من المهر شي‌ء (1)، و لو شرط الإسلام فله الفسخ.


الوارد به لغة، و شرعا، فيرجع فيه إلى رأي الحاكم، و هو قريب مما ذكره المصنف.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن إطلاق كلامهم يقتضي ثبوت النقص سواء علم سبق الثيبوبة أم لا، و كلام المحقق في النكت صريح في ذلك [1].

و هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و الذي يقتضيه الدليل عدم نقص شي‌ء كما يراه أبو الصلاح [2]، إلّا أن مخالفة الأصحاب لا يخلو من شي‌ء، فإن قلنا به فكلام المحقق قريب.

قوله: (و لو تزوج متعة فبانت كتابية، أو دواما على رأي من سوغه فلا فسخ، إلّا أن يطلق أو يهب المدة و لا يسقط من المهر شي‌ء).

[1] أي: لو تزوج امرأة يظن أنها مسلمة، أو على أنها مسلمة لكن لم يشترط إسلامها في العقد فظهرت كتابية و النكاح متعة على رأي المصنف و من جرى مجراه في القول بمنع نكاح المسلم الكتابية دواما و تجويز المتعة، أو دائم على قول من جوز نكاحها دواما.

و لما كان هذا غير مرضي عند المصنف بناه على رأي من سوغه ليستقيم الحكم، لأن إثبات الفسخ و نفيه فرع صحة النكاح في نفسه كما لا يخفى ما يثبت للزوج بذلك فسخ، لأن عدم الإسلام في الزوجة لا يعد عيبا بالنسبة إلى النكاح.

و لا ينقص بسببه الاستمتاع فلا ينقص من المهر بسببه شي‌ء بخلاف ما إذا تزوج على انها بكر فظهرت ثيبا.

فان قيل، قوله: (إلّا أن يطلق أو يهب المدة) استثناء مما ذا؟


[1] نكت النهاية (ضمن الجوامع الفقهية): 638.

[2] الكافي في الفقه: 296.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست