و لو تزوج متعة فبانت كتابية، أو دواما على رأي من سوغه، فلا فسخ،
إلّا أن يطلق أو يهب المدة، و لا يسقط من المهر شيء (1)، و لو شرط الإسلام فله
الفسخ.
الوارد به لغة، و شرعا، فيرجع فيه إلى رأي الحاكم، و هو قريب مما ذكره المصنف.
إذا عرفت
ذلك فاعلم أن إطلاق كلامهم يقتضي ثبوت النقص سواء علم سبق الثيبوبة أم لا، و كلام
المحقق في النكت صريح في ذلك[1].
و هذا الحكم
مشهور بين الأصحاب، و الذي يقتضيه الدليل عدم نقص شيء كما يراه أبو الصلاح[2]، إلّا أن
مخالفة الأصحاب لا يخلو من شيء، فإن قلنا به فكلام المحقق قريب.
قوله: (و لو تزوج
متعة فبانت كتابية، أو دواما على رأي من سوغه فلا فسخ، إلّا أن يطلق أو يهب المدة
و لا يسقط من المهر شيء).
[1] أي: لو
تزوج امرأة يظن أنها مسلمة، أو على أنها مسلمة لكن لم يشترط إسلامها في العقد
فظهرت كتابية و النكاح متعة على رأي المصنف و من جرى مجراه في القول بمنع نكاح
المسلم الكتابية دواما و تجويز المتعة، أو دائم على قول من جوز نكاحها دواما.
و لما كان
هذا غير مرضي عند المصنف بناه على رأي من سوغه ليستقيم الحكم، لأن إثبات الفسخ و
نفيه فرع صحة النكاح في نفسه كما لا يخفى ما يثبت للزوج بذلك فسخ، لأن عدم الإسلام
في الزوجة لا يعد عيبا بالنسبة إلى النكاح.
و لا ينقص
بسببه الاستمتاع فلا ينقص من المهر بسببه شيء بخلاف ما إذا تزوج على انها بكر
فظهرت ثيبا.
فان قيل،
قوله: (إلّا أن يطلق أو يهب المدة) استثناء مما ذا؟