قلنا: هو استثناء من محذوف تقديره: فلا فسخ في حال من الأحوال إلّا في حال طلاقه
إذا كان النكاح دواما أو هبة المدة إياها إذا كان النكاح متعة. فهو مع ما قبله لفّ
و نشر غير مرتب.
و يمكن أن
يكون استثناء منقطعا، و المعنى فلا فسخ على حال من الأحوال لكن له أن يطلق و أن
يهبها المدة.
فإن قيل:
فما الباعث عليه؟.
قلنا: لما
كان نفي الفسخ يقتضي العموم بيّن أن المراد نفي الفسخ بغير طلاق و هبة المدة.
فإن قيل:
فيتوهم من عموم نفي الفسخ عدم ثبوته لو كان، ثم أحد العيوب الموجبة له أو غير ذلك
من أسبابه.
قلنا: هذا
الوهم مدفوع بأن ظاهر المقام انتفاء سبب آخر من أسباب الفسخ، أو ما يتوهم بسببه
ثبوت الفسخ سوى كفر الزوجة فلا حاجة إلى التحرز.
و أما إبانة
النكاح بالطلاق و هبة المدة فإنه منوط باختيار الزوج متى شاء فحسن التعرض إليهما.
و لو شرط في
العقد إسلام الزوجة و قد نكحها متعة، على ما اختاره المصنف، أو دواما على رأي من
سوغه للكتابية، ثم ظهرت كتابية كان له الفسخ بها، لفوات الشرط المقتضي لتزلزل
العقد، و قد ذكرنا التوجيه في نظائره غير مرة، و إنما قيّدنا في تصوير المسألة
بكون النكاح متعة عند المصنف أو دواما على رأي من سوغه، لأن ثبوت الفسخ فرع صحة
العقد في نفسه، و قد ذكره المصنف في تصوير أصل المسألة، و إلى هذا القسم أشار
المصنف بقوله: (و لو شرط الإسلام فله الفسخ)، أي: و لو شرط الإسلام في هذه الصورة
المفروضة في نفس العقد فظهرت كتابية فسخ إن شاء.