responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 288

..........


الاولى: متى شرط العاقد حرية الزوجة فظهرت أمة فله فسخ النكاح قطعا، لأن ذلك فائدة الشرط فإنه يقلب العقد اللازم جائزا، سواء دخل أم لا، فإن الدخول لا يسقط الخيار كما سبق في العيوب.

ثم إن كان العقد باذن المولى، أو من يقوم مقامه كوليه إن كان محجورا عليه، أو وكيله إن لم يكن و كان العاقد ممن يجوز له نكاح الأمة فالعقد صحيح، غاية ما فيه أنه متزلزل للزوج فسخه.

و لا فرق في ذلك بين أن يتولى العقد المولى أو من اذن له و ان كانت الأمة، لأنه عقد صدر من أهله في محله، و ليس فيه إلّا انتفاء الشرط و هو الحرية.

و ذلك لا يقتضي الفساد، بل يتسلط على الفسخ و إن كان بغير اذنه، سواء باشرت العقد الأمة أو أجنبي، ففي وقوعه فاسدا أو موقوفا على أجازته قولان تقدما في نكاح المماليك أصحهما الثاني، و لو كان العاقد ممن لا يجوز له نكاح الأمة كان العقد باطلا لا محالة.

الثانية: إذا رضي الزوج بالعقد و السيد أيضا حيث لم يأذن فلا بحث و إن فسخ فإن كان قبل الدخول فلا شي‌ء كما سبق في العيوب، و إن كان بعده وجب المسمّى مع كون العقد صحيحا.

و ذلك حيث يأذن السيد، فإن لم يأذن ففي وجوب المسمّى أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكرا أو نصف العشر إن كانت ثيبا أقوال، بشرط أن لا تكون عالمة بالتحريم على أصح القولين، و يلزم أرش البكارة مطلقا لو كانت بكرا، و قد تقدّم الكلام على ذلك كله مستوفى فلا حاجة الى إعادته.

الثالثة: إذا فسخ بعد الدخول فلا كلام في وجوب المهر للمولى، ثم يرجع به على المدلس و إن كانت هي تبعها بعد العتق، لأن الرجوع عليها في الرق رجوع على السيد في الحقيقة، و هو باطل. و لو كان قد دفعه إليها استعاده، لأنه باق على ملكه،

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست