responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 256

..........


فإن من زوج امرأة فظهر كونها رقيقة لا يعد مدلسا إلّا إذا وصفها بكونها حرة، و في بعضها يعد مدلسا بمجرد السكوت عن بيان الحال.

كما إذا زوج ذات العيب و لم يبيّن عيبها، و كان المدار في ذلك كون الشي‌ء خللا في الخلقة و عدمه.

و كل موضع تحقق فيه خلل الخلقة فالسكوت عنه مع العلم به تدليس، و كل موضع لا يكون كذلك لا يتحقق التدليس، إلّا إذا وصف بصفة كمال فيظهر عدمها كالحرية و البكارة، و الأصل فيه أن الإطلاق محمول على كمالية الخلقة، و لا يقتضي استجماع صفات الكمال، هذا معنى التدليس.

و أما بيان ما به يصير الشخص مدلسا فينبغي أن يقال فيه: أنه متى تحقق كونه باعثا على التزويج عد مدلسا، سواء كان متولي العقد هو أو غيره، و هكذا يفهم من كلام بعض المحققين [1].

لكن عبارة المصنف و الشيخ [2] و ابن الجنيد [3] غير وافية بذلك، و الذي تشعر به عبارة المبسوط أن المدار في التدليس على التزويج، و في عبارة بعض الأخبار اختلاف، ففي بعضها الرجوع على الولي الذي دلسها [4]، و في بعضها يغرم وليها الذي أنكحها [5]، و في بعضها أن المهر على الذي زوجها، لأنه الذي دلسها [6].


[1] منهم ابن إدريس في السرائر: 309.

[2] المبسوط 4: 254.

[3] نقله عنه العلّامة في المختلف: 558.

[4] الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699، الاستبصار 3: 247 حديث 885.

[5] الكافي 5: 406 حديث 6، التهذيب 7: 426 حديث 1701، الاستبصار 3: 247 حديث 886.

[6] الكافي 5: 407 حديث 9، التهذيب 7: 424 حديث 1697، الاستبصار 3: 245 حديث 878.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست