فإن من زوج امرأة فظهر كونها رقيقة لا يعد مدلسا إلّا إذا وصفها بكونها حرة، و في
بعضها يعد مدلسا بمجرد السكوت عن بيان الحال.
كما إذا زوج
ذات العيب و لم يبيّن عيبها، و كان المدار في ذلك كون الشيء خللا في الخلقة و
عدمه.
و كل موضع
تحقق فيه خلل الخلقة فالسكوت عنه مع العلم به تدليس، و كل موضع لا يكون كذلك لا
يتحقق التدليس، إلّا إذا وصف بصفة كمال فيظهر عدمها كالحرية و البكارة، و الأصل
فيه أن الإطلاق محمول على كمالية الخلقة، و لا يقتضي استجماع صفات الكمال، هذا
معنى التدليس.
و أما بيان
ما به يصير الشخص مدلسا فينبغي أن يقال فيه: أنه متى تحقق كونه باعثا على التزويج
عد مدلسا، سواء كان متولي العقد هو أو غيره، و هكذا يفهم من كلام بعض المحققين[1].
لكن عبارة
المصنف و الشيخ[2] و ابن الجنيد[3] غير وافية بذلك، و
الذي تشعر به عبارة المبسوط أن المدار في التدليس على التزويج، و في عبارة بعض
الأخبار اختلاف، ففي بعضها الرجوع على الولي الذي دلسها[4]، و في
بعضها يغرم وليها الذي أنكحها[5]، و في بعضها أن
المهر على الذي زوجها، لأنه الذي دلسها[6].