المهر فالمشهور أنه يرجع الزوج عليها بما دفعه، و إن كان الولي هو المدلس رجع
الزوج عليه و كان لها المهر كملا.
ثم حكى عن
ابن الجنيد الرجوع على الولي به إلّا قدر أقل مهر مثلها، إلّا أن يكون مما لا يظهر
و قد خفي على الولي، فيكون لها أقل صداق مثلها، و الباقي مردود من مالها على
زوجها، و حكمها حكم وليها إن كانت هي العاقدة على نفسها[1].
و محصّل ما
ذكره الشيخ في المبسوط أن الولي إذا زوجها فلا يخلو: إما أن يكون ممن لا يخفى عليه
عيبها كالأب و الجد و نحوهما ممن يخالطها و يعرفها فالرجوع عليه، أو يكون ممن يخفى
عليه ذلك، فإن صدقته المرأة أنه لا يعلم فالرجوع عليها، لأنها هي الغارة، و إن
كذبته فالقول قوله مع يمينه و الرجوع عليها دونه[2].
و ذهب أبو
الصلاح إلى أنها إذا كانت هي المدلسة لا يرجع عليها بشيء مما أخذته من المهر بعد
الوطء، محتجا بأن الصداق عوض البضع[3]، و هو ضعيف.
و لا شك أن
تنقيح هذا الموضوع مما لا بد منه، فلا بد من بيان معنى التدليس، و تحقيق المعنى
المراد بالولي هنا، و بيان أن الواقع يمكن أن يخلو عن التدليس و استحقاق الرجوع
بالمهر أولا.
فنقول:
التدليس تفعيل من المدالسة و هي المخادعة، و المراد هنا كتمان العيب، و الدلس
محركة الظلمة، كأن المدلس لما أتى بالمعيب الى المخدوع و قد كتم عليه عيبه أتاه به
في الظلمة، هذا هو أصل المعنى. لكن صدق التدليس في الأبواب يتفاوت، ففي بعض
الأحوال لا يعد مدلسا إلّا إذا ظهر الضد كالرقية.