عليها ليعرفها عند الحاجة، و لا ينظر الى غير الوجه، لزوال الضرورة به، و تكلّف
كشف وجهها عند الأداء، ليعرفها الشاهد.
و هل يجوز
النظر إلى فرج الزانيين؟ فيه وجهان:
أحدهما:- و
اختاره في التذكرة[1]- المنع، لأنه نظر إلى فرج محرم، فكان حراما، و ليست
الشهادة على الزنا عذرا، لأنه مأمور بالستر.
و الثاني:-
و اختاره هنا- الجواز، لأنه وسيلة إلى إقامة حدّ من حدود اللّٰه تعالى، و لما في
المنع من عموم الفساد، و اجتراء النفوس على هذا المحرم، و لو لا ذلك لأدّى إلى سدّ
باب هذا الركن من أركان الشرع، و لم تسمع الشهادة بالزنا أصلا، لتوقف تحمّلها على
الاقدام على النظر المحرّم و إدامته، لاستعلام الحال، بحيث يشاهد الميل في
المكحلة، و هو معلوم البطلان، و الجواز قويّ.
و هل يجوز
النظر إلى فرج المرأة للشهادة على الولادة؟ و إلى ثدييها للشهادة على الرضاع؟ فيه
الوجهان، و وجه المنع: الاكتفاء في ذلك بشهادة النساء، و وجه الجواز: دعاء
الضرورة، حيث لا يوجد من النساء من يكون أهلا للشهادة، على ما في جمع النساء
للشهادة و معرفة عدالتهن، من العسر المنفي بالنسبة إلى الرجال، فالجواز لا يخلو من
قوة.
و مع انتفاء
الحاجة، فإن كان الناظر صبيا غير مميّز، لم يحرم على المرأة التكشف له، و إنما هو
بمنزلة سائر الحيوانات.
و إن كان
مميزا، فان كان فيه ثوران شهوة و تشوّق، فهو كالبالغ في النظر، فيجب على الولي
منعه منه، و يجب على الأجنبية التستر عنه، و إلّا ففي جواز نظره إلى الأجنبية- بمعنى:
أنه لا يجب على الولي منعه منه و لا يجب عليها الاحتجاب منه-