responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 283

..........


و الأصل في ذلك قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [1] و الأمهات بصيغة الجمع يتناول الأم حقيقة و مجازا.

و روى غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه الباقر عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام قال: «إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، فإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام» [2]، و إجماع المسلمين على تحريم المذكورات.

و كذا تحرم أخت الموطوءة بالعقد جمعا، و أما أخت الموطوءة بالملك فإنما يحرم وطؤها، و لهذا غيّر المصنف الأسلوب فقال: (و أخت الزوجة جمعا) و لم يقل: و أخت الموطوءة، أي: تحرم جمعا في النكاح بينها و بين أختها لا عينا، و لا يحرم الجمع بينهما في الملك.

و كذا القول في العمة و بنت أخيها، و الخالة و بنت أختها، فإنه لا يحرم إدخال الصغيرتين في الملك و يحرم في النكاح، إلّا أن ترضى الكبيرتان.

و دليل ذلك قوله تعالى وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [3].

و الأخبار في ذلك متواترة، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام فيمن تزوّج امرأة بالعراق و اخرى بالشام فإذا هي أخت العراقية، قال: «يفرّق بينه و بين التي تزوجها بالشام، و لا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية» [4].


[1] النساء: 23.

[2] التهذيب 7: 273 حديث 1166، الاستبصار 3: 157 حديث 570.

[3] النساء: 23.

[4] الكافي 5: 431 حديث 4 الفقيه 3: 264 حديث 1258، التهذيب 7: 285 حديث 1204، الاستبصار 3: 169 حديث 617.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست