و الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين و استدعاء المؤمنين.
و لا يجب
الإجابة، بل تستحب، و كذا الأكل و إن كان صائما ندبا (1).
مباركا سويا، و لا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا»[1].
و في لفظ
آخر: «فان قضيت في رحمها شيئا، فاجعله مسلما سويا، و لا تجعله شرك شيطان»[2].
قوله: (و الوليمة
عند الزفاف يوما أو يومين، و استدعاء المؤمنين، و لا تجب الإجابة، بل تستحب [و كذا
الأكل][3] و إن كان صائما ندبا).
[1] الوليمة
هي: طعام العرس، قال ثغلب و غيره من أهل اللغة: إنه لا يقع على غيره، قال في
التذكرة: و إنّما سمّي طعام العرس الوليمة، لاجتماع الزوجين، لأن الأصل في الوليمة
اجتماع الشيء و تمامه[4].
و يسمّى
الطعام المتخذ عند الولادة: الخرس و الخرسة، و عند الختان: العذيرة و يسمّى
الاعذار، و عند احداث البناء: الوكيرة، يقال: وكّر و خرّس بالتشديد، و عند قدوم
الغائب: النقيعة، يقال: نقع بالتخفيف، و الذبح عند حلق رأس المولود في اليوم
السابع: العقيقة، و عند حذاق الصبي: الحذاق بفتح أوله، و كسره: تعلّم الصبي القرآن
أو العمل، و المأدبة: اسم لما يتخذ من غير سبب.
و زفاف
العروس إلى زوجها بكسر أوله: اهداؤها اليه.
و لا خلاف
عندنا في استحباب الوليمة، و للشافعية في استحبابها أو وجوبها