responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 18

و الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين و استدعاء المؤمنين.

و لا يجب الإجابة، بل تستحب، و كذا الأكل و إن كان صائما ندبا (1).


مباركا سويا، و لا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا» [1].

و في لفظ آخر: «فان قضيت في رحمها شيئا، فاجعله مسلما سويا، و لا تجعله شرك شيطان» [2].

قوله: (و الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين، و استدعاء المؤمنين، و لا تجب الإجابة، بل تستحب [و كذا الأكل] [3] و إن كان صائما ندبا).

[1] الوليمة هي: طعام العرس، قال ثغلب و غيره من أهل اللغة: إنه لا يقع على غيره، قال في التذكرة: و إنّما سمّي طعام العرس الوليمة، لاجتماع الزوجين، لأن الأصل في الوليمة اجتماع الشي‌ء و تمامه [4].

و يسمّى الطعام المتخذ عند الولادة: الخرس و الخرسة، و عند الختان: العذيرة و يسمّى الاعذار، و عند احداث البناء: الوكيرة، يقال: وكّر و خرّس بالتشديد، و عند قدوم الغائب: النقيعة، يقال: نقع بالتخفيف، و الذبح عند حلق رأس المولود في اليوم السابع: العقيقة، و عند حذاق الصبي: الحذاق بفتح أوله، و كسره: تعلّم الصبي القرآن أو العمل، و المأدبة: اسم لما يتخذ من غير سبب.

و زفاف العروس إلى زوجها بكسر أوله: اهداؤها اليه.

و لا خلاف عندنا في استحباب الوليمة، و للشافعية في استحبابها أو وجوبها


[1] الكافي 5: 500 حديث 2.

[2] الكافي 5: 1، حديث 3.

[3] ما بين المعقوفتين لم يرد في (ش) و (ض) و أثبتناه من خطية القواعد المعتمدة، لشرح المصنف له، و به يتم سياق العبارة.

[4] تذكرة الفقهاء 2: 578.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست