و لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، و كذا الطفل لو
زوجه بالأمة إن لم يشترط خوف العنت. (1)
[المطلب
الخامس: في الأحكام]
المطلب
الخامس: في الأحكام، إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد و لا خيار له
بعد بلوغه، و كذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما. (2)
و اعلم: أن الحكم فيما إذا زوج الولي و لم يعلم بالعيب واضح، أما إذا علم به ثم
زوج فان فيه إشكالا، لأنه إن راعى الغبطة و المصلحة كان في ثبوت الفسخ للطفل بعد
البلوغ إشكال، ينشأ: من أن تصرف الولي بالغبطة ماض عليه، و من أن النكاح يتعلق
بالشهوة فلا يكون رضاه بالعيب ماضيا على العيب، و إن لم يراع الغبطة فالذي يقتضيه
النظر عدم صحة العقد بل يكون فضوليا، و عبارة الكتاب مطلقة.
قوله: (و لو
زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، و كذا الطفل لو زوجه بالأمة إن لم يشترط
خوف العنت).
[1] لا ريب
أن الحرية عندنا ليست شرطا في الكفاءة و لا هي من العيوب الموجبة للفسخ، فإذا زوج
الحرة الصغيرة بمملوك مع وجود الغبطة صح النكاح و لم يكن لها الخيار بعد البلوغ، و
كذا لو زوج المجنونة البالغة بمملوك.
و لو زوج
الصغير بمملوكة مع الغبطة بني على أن نكاح الحر الأمة مشروط بعدم الطول للحرة و
خوف العنت و عدمه، فعلى القول بالاشتراط تمتنع صحته، لفقد الأمر الثاني في الطفل،
و على العدم يصح النكاح و لا خيار له بعد البلوغ، و سيأتي تحقيق ذلك كله إن شاء
اللّٰه تعالى، و أن الأصح الاشتراط.
قوله: (المطلب
الخامس: في الأحكام إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد و لا خيار له
بعد بلوغه، و كذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما).
[2] و ذلك
لانه عقد صدر من أهله في محله، لأنه المفروض، فان جميع تصرفات الأب