responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 144

و لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، و كذا الطفل لو زوجه بالأمة إن لم يشترط خوف العنت. (1)

[المطلب الخامس: في الأحكام]

المطلب الخامس: في الأحكام، إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد و لا خيار له بعد بلوغه، و كذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما. (2)


و اعلم: أن الحكم فيما إذا زوج الولي و لم يعلم بالعيب واضح، أما إذا علم به ثم زوج فان فيه إشكالا، لأنه إن راعى الغبطة و المصلحة كان في ثبوت الفسخ للطفل بعد البلوغ إشكال، ينشأ: من أن تصرف الولي بالغبطة ماض عليه، و من أن النكاح يتعلق بالشهوة فلا يكون رضاه بالعيب ماضيا على العيب، و إن لم يراع الغبطة فالذي يقتضيه النظر عدم صحة العقد بل يكون فضوليا، و عبارة الكتاب مطلقة.

قوله: (و لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، و كذا الطفل لو زوجه بالأمة إن لم يشترط خوف العنت).

[1] لا ريب أن الحرية عندنا ليست شرطا في الكفاءة و لا هي من العيوب الموجبة للفسخ، فإذا زوج الحرة الصغيرة بمملوك مع وجود الغبطة صح النكاح و لم يكن لها الخيار بعد البلوغ، و كذا لو زوج المجنونة البالغة بمملوك.

و لو زوج الصغير بمملوكة مع الغبطة بني على أن نكاح الحر الأمة مشروط بعدم الطول للحرة و خوف العنت و عدمه، فعلى القول بالاشتراط تمتنع صحته، لفقد الأمر الثاني في الطفل، و على العدم يصح النكاح و لا خيار له بعد البلوغ، و سيأتي تحقيق ذلك كله إن شاء اللّٰه تعالى، و أن الأصح الاشتراط.

قوله: (المطلب الخامس: في الأحكام إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد و لا خيار له بعد بلوغه، و كذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما).

[2] و ذلك لانه عقد صدر من أهله في محله، لأنه المفروض، فان جميع تصرفات الأب‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست