تصير أربعة، تضربها في أربعة و عشرين تبلغ ستة و تسعين، أسقط منها
ضرب نصف سهم في أربعة و عشرين و هو اثنا عشر، تبقى أربعة و ثمانون فهي المال.
ثم انظر
الأربعة و العشرين فانقص سدسها لأجل الوصية الثانية، و ربعها لأجل الوصية الثالثة،
يبقى أربعة عشر فهي النصيب، فادفعها الى الموصى له بالنصيب.
ثم ادفع
إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث و هو سبعة و إلى الثالث ربع المال أحدا و عشرين،
تبقى اثنان و أربعون لكل ابن أربعة عشر (1).
البنين واحدا يصير أربعة، تضربها في أربعة و عشرين تبلغ ستة و تسعين، أسقط منها
ضرب نصف سهم في أربعة و عشرين- و هو اثنا عشر- يبقى أربعة و ثمانون فهي المال، ثم
انظر الأربعة و العشرين فانقص سدسها لأجل الوصية الثانية، و ربعها لأجل الوصية
الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب، ثم ادفع إلى
الثاني نصف ما يبقى من الثلث- و هو سبعة-، و إلى الثالث ربع المال أحدا و عشرين
يبقى اثنان و أربعون، لكل ابن أربعة عشر).
[1] هذا
المذكور في بيان هذا الفرض هو طريق الحشو الذي تقدم ذكره، و مخالفته لما سبق
باعتبار حال الفرض المذكور، و قد ذكر بعضهم انه يسمّى طريق الباب، لأنه يحتاج في
كل باب إلى طريق على حدة و شرط على حدة.
و توضيحه:
إنك تجمع الكسور الواقعة في الوصايا- و هي اثنان و ثلاثة و أربعة، مخرج النصف و
الثلث و الربع- و تضرب بعضها في بعض يبلغ أربعة و عشرين، و تزيد على عدد البنين-
فإنه سهامهم- سهما للوصية الاولى، ثم تضربها في أربعة و عشرين تبلغ ستة و تسعين،
أسقط منها ما يجب إسقاطه، و هو مضروب عدد الوصية الاولى