الأول و إلى الثاني آخر، و يزاد الباقي على الثلاثين، ثم نقسّم
أثلاثا على الورثة، و نضم التكملة إلى نصيب أحدهم تصير أربعة و ثلثا.
و كان
ينبغي أن يكون أربعة فالثلث الخطأ الأول، ثم نفرض خمسة، و التكملة اثنين، يبقى
اثنان بعد الوصيتين، نضم إلى الثلاثين و نقسم المجموع على الورثة لكل أربعة نضم
الى التكملة فالزائد واحد و هو الخطأ الثاني.
فإذا نقص
منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه، ثم نضرب الخطأ الأول في العدد الثاني يكون
أحدا و ثلاثين، و الخطأ الثاني في الأول يصير أربعة، يبقى بعد النقص اثنان و ثلث
هي ثلث المال (1).
فإذا أردت
التكملة فاضرب التكملة الاولى في الخطأ الثاني يكون واحدا، و الثانية في الأول
يكون ثلثين، و بعد الاسقاط يبقى ثلث هو التكملة و المال سبعة، و بعد البسط يكون
احدى و عشرين و التكملة واحدا.
[د: لو
اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة]
د: لو
اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بنصف ما يبقى من الثلث، و لثالث بربع
المال فخذ المخارج و هي اثنان و ثلاثة و أربعة، و اضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة و
عشرين، و زد على عدد البنين واحدا
هي ثلث المال).
[1] لو أردت
قسمتها على فضل الخطائين لكان الخارج ثلاثة و نصفا، فإذا اعتبرتها كانت اثنين و
ثلثا، لأن كل واحد من الثلاثة و الثلث من جنس المقسوم عليه- و هو الثلثان- فإذا
اعتبرت صحاحا حصل ما ذكر.
قوله: (الرابع:
لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بنصف ما يبقى من الثلث، و لثالث
بربع المال. فخذ المخارج- و هي اثنان و ثلاثة و أربعة- و اضرب بعضها في بعض تبلغ
أربعة و عشرين، و زد على عدد