responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 302

الأول و إلى الثاني آخر، و يزاد الباقي على الثلاثين، ثم نقسّم أثلاثا على الورثة، و نضم التكملة إلى نصيب أحدهم تصير أربعة و ثلثا.

و كان ينبغي أن يكون أربعة فالثلث الخطأ الأول، ثم نفرض خمسة، و التكملة اثنين، يبقى اثنان بعد الوصيتين، نضم إلى الثلاثين و نقسم المجموع على الورثة لكل أربعة نضم الى التكملة فالزائد واحد و هو الخطأ الثاني.

فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه، ثم نضرب الخطأ الأول في العدد الثاني يكون أحدا و ثلاثين، و الخطأ الثاني في الأول يصير أربعة، يبقى بعد النقص اثنان و ثلث هي ثلث المال (1).

فإذا أردت التكملة فاضرب التكملة الاولى في الخطأ الثاني يكون واحدا، و الثانية في الأول يكون ثلثين، و بعد الاسقاط يبقى ثلث هو التكملة و المال سبعة، و بعد البسط يكون احدى و عشرين و التكملة واحدا.

[د: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة]

د: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بنصف ما يبقى من الثلث، و لثالث بربع المال فخذ المخارج و هي اثنان و ثلاثة و أربعة، و اضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة و عشرين، و زد على عدد البنين واحدا


هي ثلث المال).

[1] لو أردت قسمتها على فضل الخطائين لكان الخارج ثلاثة و نصفا، فإذا اعتبرتها كانت اثنين و ثلثا، لأن كل واحد من الثلاثة و الثلث من جنس المقسوم عليه- و هو الثلثان- فإذا اعتبرت صحاحا حصل ما ذكر.

قوله: (الرابع: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بنصف ما يبقى من الثلث، و لثالث بربع المال. فخذ المخارج- و هي اثنان و ثلاثة و أربعة- و اضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة و عشرين، و زد على عدد

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست