responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 296

أو نقول: المال وصية و أربعة أنصباء، بأن نزيد نصيب الموصى له على أنصباء الورثة، و نجعل الوصية الثانية وصية. فالثلث نصيب و ثلث نصيب و ثلث وصية، ندفع منه إلى الموصى له نصيبا، فيبقى ثلث نصيب و ثلث وصية، ندفع بالوصية الثانية ثلث ذلك و هو تسع نصيب و تسع وصية، فيبقى من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب و تسعا وصية، تزيد ذلك على الثلثين، و ذلك نصيبان و ثلثا نصيب و ثلثا وصية، فيحصل معنا نصيبان و ثمانية أتساع


كل شي‌ء أسقطت تسعة فثمن ما بقي مثل التسع الساقط فتكون وصية كاملة.

و إذا زدت على النصيب مثل ثمنه كان نصيبا و ثمنا، فتكون الوصية معادلة نصيبا و ثمنا، فتضمان إلى الثلاثة الأنصباء المفروضة أولا مع الوصية يبلغ ما ذكره- و هو أربعة أنصباء و ثمن-، و بعد البسط من جنس الثمن و قلب الاسم يكون المجموع ثلاثة و ثلاثين هو المال، و النصيب ثمانية، و قسمته معلومة مما تقدم.

و اعلم أن قول المصنف: (لأن كل شي‌ء أسقطت تسعه.) تعليل لقوله:

(فنكمل الوصية و هو أن نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه)، فإن تكميل ثمانية أتساع الوصية لتصير وصية كاملة، لما كان بزيادة تسعها على ثمانية أتساعها، فقد فسر التكميل في كلامه بأنه زيادة مثل الثمن، نبّه على أن زيادة مثل ثمن ثمانية أتساع هي زيادة التسع بعينها، فإن ما أسقطت تسعه، فثمن ما بقي مثل التسع الساقط، و قد عرفت انه ارتكب المجاز في قوله: (على كل واحد من النصيبين).

قوله: (أو نقول: المال وصية و أربعة أنصباء، بأن نزيد نصيب الموصى له على أنصباء الورثة، و نجعل الوصية الثانية وصية، فالثلث نصيب و ثلث نصيب و ثلث وصية، ندفع منه إلى الموصى له نصيبا- إلى قوله- فيبقى من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب و تسعا وصية، نزيد ذلك على الثلثين و ذلك نصيبان و ثلثان و ثلثا وصية، فيحصل معنا نصيبان و ثمانية أتساع نصيب و ثمانية

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست