تعدل ذلك أنصباء الورثة، و هي ثلاثة أنصباء، نسقط نصيبين بنصيبين
فيبقى ثمانية أتساع وصية تعدل نصيبا فتكمّل الوصية و هو أن تزيد على كل واحد من
النصيبين مثل ثمنه، لأن كل شيء أسقطت تسعه فثمن ما بقي مثل التسع الساقط، فيصير
معنا وصية تعدل نصيبا و ثمنا.
و قد كنا
جعلنا المال ثلاثة أنصباء و وصية، فهو إذن أربعة أنصباء و ثمن، فنبسط ذلك من جنس
الكسر، فيصير المال ثلاثة و ثلاثين، و النصيب ثمانية (1).
و ثمانية أتساع وصية يعدل ذلك أنصباء الورثة- و هي ثلاثة أنصباء- نسقط نصيبين
بنصيبين فيبقى ثمانية أتساع وصية يعدل نصيبا، فنكمل الوصية، و هو ان نزيد على كل
واحد من النصيبين مثل ثمنه- إلى قوله- و قد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء و وصية،
فهو إذن أربعة أنصباء و ثمن، فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة و ثلاثين،
و النصيب ثمانية).
[1] أنما
كان المدفوع إلى الموصى له الثاني تسعا، لأن المدفوع إليه ثلث ثلث وصية، و هو
الباقي من الثلث بعد النصيب المدفوع إلى الموصى له الأول، و ثلث الثلث مخرجه تسعة،
فهو واحد من تسعة و ذلك تسع، فيبقى من ثلث الوصية ثلثاه- و هما تسعان- نزيدهما على
الثلثين- و هما نصيبان و ثلثا وصية- فيجتمع معنا مع النصيبين ثلثا وصية و تسعاها،
و بعد البسط يكون ذلك ثمانية أتساع وصية، و مجموع ذلك حق الورثة من التركة، فهو
معادل لأنصبائهم و هي ثلاثة. فإذا أسقطنا نصيبين من أحد المتعادلين بمثلهما من
المعادل الآخر بقي ثمانية أتساع وصية تعدل نصيب الابن الثالث.
و طريق
معرفة قدر ذلك: أن تزيد على كل واحد من المتعادلين أعني ثمانية أتساع وصية و نصيب
الثالث، و سماهما نصيبين نظرا إلى أن معادل النصيب نصيب مثل ثمنه، فإذا زدت على
ثمانية أتساع وصية مثل ثمن ذلك زدت عليها تسع وصية، لأن