responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 108

و لو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود، فتنزّل الوصية عليه، فكأنّه أوصى برضاضه (1).

و لو اوصى برضاضه صحت، كأنه قال: يكسّر الطبل و يعطي رضاضه (2).

و يشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند


كالمتخذ من الخشب، و الأول أولى، لأن معظم الغرض من هذا الطبل و الفائدة العظمى المقصودة منه محرّمة. و لا ينزّل إطلاق الوصية به على ما لا يقصد منه غالبا و لا ينتقل الذهن إليه- و هو الرضاض-، لعدم فهمه من اللفظ و لا قصده من تلك الآلة- و اعلم أن رضاض الشي‌ء- بضم الراء- هو فتاته.

قوله: (و لو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود فتنزل الوصية عليه، فكأنه أوصى برضاضه).

[1] لما كان بين الطبل المتخذ من النفيس و الخسيس فرق- لأن الأول يقصد منه اللهو المحرم و يقصد رضاضه لنفاسته، بل قصد رضاضه أقوى من قصد منفعته المحرّمة و أكثر، بخلاف المتخذ من الخسيس-، فرق بينهما في الحكم فصحت الوصية بالنفيس و نزّل إطلاقها على الغرض الصحيح، بخلاف المتخذ من الخسيس، و لم يفرّق بعض العامة بينهما في البطلان.

قوله: (و لو أوصى برضاضه صحت كأنه قال: يكسر الطبل و يعطى رضاضه).

[2] أي: لو أوصى برضاض الخسيس صحت الوصية، لأن الوصية بالنفيس مرّ صحتها تنزيلا على الرضاض، فإذا صرح بالرضاض كان أولى. و يمكن إرادتهما معا، لعدم سبق ذكره، و كيف كان فلا كلام في الصحة هنا.

قوله: (و يشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست