و لو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود، فتنزّل الوصية
عليه، فكأنّه أوصى برضاضه (1).
و لو اوصى
برضاضه صحت، كأنه قال: يكسّر الطبل و يعطي رضاضه (2).
و يشترط
أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند
كالمتخذ من الخشب، و الأول أولى، لأن معظم الغرض من هذا الطبل و الفائدة العظمى
المقصودة منه محرّمة. و لا ينزّل إطلاق الوصية به على ما لا يقصد منه غالبا و لا
ينتقل الذهن إليه- و هو الرضاض-، لعدم فهمه من اللفظ و لا قصده من تلك الآلة- و
اعلم أن رضاض الشيء- بضم الراء- هو فتاته.
قوله: (و لو كان
الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود فتنزل الوصية عليه، فكأنه أوصى برضاضه).
[1] لما كان
بين الطبل المتخذ من النفيس و الخسيس فرق- لأن الأول يقصد منه اللهو المحرم و يقصد
رضاضه لنفاسته، بل قصد رضاضه أقوى من قصد منفعته المحرّمة و أكثر، بخلاف المتخذ من
الخسيس-، فرق بينهما في الحكم فصحت الوصية بالنفيس و نزّل إطلاقها على الغرض
الصحيح، بخلاف المتخذ من الخسيس، و لم يفرّق بعض العامة بينهما في البطلان.
قوله: (و لو أوصى
برضاضه صحت كأنه قال: يكسر الطبل و يعطى رضاضه).
[2] أي: لو
أوصى برضاض الخسيس صحت الوصية، لأن الوصية بالنفيس مرّ صحتها تنزيلا على الرضاض،
فإذا صرح بالرضاض كان أولى. و يمكن إرادتهما معا، لعدم سبق ذكره، و كيف كان فلا
كلام في الصحة هنا.
قوله: (و يشترط
أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند