الفصل
الثاني: في أسبابها يجب الوضوء بخروج البول، و الغائط، و الريح من المعتاد و غيره
مع اعتياده، (1)
قوله: (الفصل
الثاني: في أسبابها، يجب الوضوء بخروج البول، و الغائط، و الريح من المعتاد، و
غيره مع اعتياده).
[1] اعلم أن
السبب في عرف الأصوليين هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط، الذي دل الدليل الشرعي
على أنه معرّف لحكم شرعي، و هو أحد متعلقات خطاب الوضع.
و قول
المصنف: (في أسبابها).
[2] أراد
بها: الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة في الجملة، أعمّ من أن تكون واجبة أو
مندوبة، إذ لا تجب إلا بوجوب شيء من الغايات السابقة، إلّا غسل الجنابة عند
المصنف و جماعة[1].
و ربما هذه
موجبات، نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية، و تسمى نواقض أيضا، باعتبار
طروء شيء منها على الطهارة غالبا، و إنّما قيد به لأن دائم الحدث لا ينقض حدثه
الدائم إلا على بعض الوجوه، و الأول أعمّ مطلقا، و بين الأخيرين عموم من وجه.
و قوله: (من
المعتاد).
[3] أراد
بالمعتاد هاهنا: الذي اعتيد خلق مثله مصرفا للفضلة المعلومة، و هو المخرج الطبيعي،
و أراد بالاعتياد في قوله: (مع اعتياده) تكرر خروج الفضلة مرّة بعد أخرى، لأنه
حينئذ يصير مخرجا عرفا، فيتناول إطلاقات النصوص الواردة بالنقض بالخارج من
السبيلين، ما يخرج منه[2].
[1]
منهم والد العلامة كما في المختلف: 29، و ابن حمزة في الوسيلة: 42.
[2]
الكافي: 3: 35 و 36، الاستبصار 1: 86 و للمزيد راجع الوسائل 1: 177 الباب الثاني
من نواقض الوضوء.