responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 81

[الفصل الثاني: في أسبابها]

الفصل الثاني: في أسبابها يجب الوضوء بخروج البول، و الغائط، و الريح من المعتاد و غيره مع اعتياده، (1)


قوله: (الفصل الثاني: في أسبابها، يجب الوضوء بخروج البول، و الغائط، و الريح من المعتاد، و غيره مع اعتياده).

[1] اعلم أن السبب في عرف الأصوليين هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط، الذي دل الدليل الشرعي على أنه معرّف لحكم شرعي، و هو أحد متعلقات خطاب الوضع.

و قول المصنف: (في أسبابها).

[2] أراد بها: الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة في الجملة، أعمّ من أن تكون واجبة أو مندوبة، إذ لا تجب إلا بوجوب شي‌ء من الغايات السابقة، إلّا غسل الجنابة عند المصنف و جماعة [1].

و ربما هذه موجبات، نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية، و تسمى نواقض أيضا، باعتبار طروء شي‌ء منها على الطهارة غالبا، و إنّما قيد به لأن دائم الحدث لا ينقض حدثه الدائم إلا على بعض الوجوه، و الأول أعمّ مطلقا، و بين الأخيرين عموم من وجه.

و قوله: (من المعتاد).

[3] أراد بالمعتاد هاهنا: الذي اعتيد خلق مثله مصرفا للفضلة المعلومة، و هو المخرج الطبيعي، و أراد بالاعتياد في قوله: (مع اعتياده) تكرر خروج الفضلة مرّة بعد أخرى، لأنه حينئذ يصير مخرجا عرفا، فيتناول إطلاقات النصوص الواردة بالنقض بالخارج من السبيلين، ما يخرج منه [2].


[1] منهم والد العلامة كما في المختلف: 29، و ابن حمزة في الوسيلة: 42.

[2] الكافي: 3: 35 و 36، الاستبصار 1: 86 و للمزيد راجع الوسائل 1: 177 الباب الثاني من نواقض الوضوء.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست