و لا تشترط طهارة البدن عن النجاسة، و لو تيمم و على بدنه نجاسة
جاز، (1) و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم في سفر أو حضر (2)
و الأظهر هو الأوّل لقوله عليه السّلام: «فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن
يفوته الوقت فليتيمّم و ليصل»[1]، أمر بالطلب ما دام
في الوقت، و اشترط في فعل الصّلاة خوف فوات الوقت لأنّه اشترط ذلك في فعل التيمّم
و في فعل الصّلاة، و لا يلزم من انتفاء التأخير بالنسبة إلى التيمّم لسبق فعله
انتفاؤه بالنسبة إلى فعل الصّلاة استصحابا لما كان، و كذا قوله عليه السّلام: «فان
فاتك الماء لم يفتك التّراب»[2] يدل على أنّ
التّأخير للطمع في الماء، و مختار المصنّف في التذكرة[3] الجواز، و
هو قول الشيخ في المبسوط[4].
قوله: (و لا
تشترط طهارة البدن عن النّجاسة، فلو تيمّم و على بدنه نجاسة جاز).
[1]
النّجاسة إن كانت في محلّ التيمّم فازالتها شرط لصحته قطعا، و ليس في عبارة
المصنّف في هذا الباب ما يتعلق بذلك نفيا و لا إثباتا، و قوله هنا: (فلو تيمّم و
على بدنه نجاسة) يقتضي أن يكون في غير محلّ التيمّم، و إطلاق عبارته يقتضي جواز
التيمّم مع نجاسة غير محلّ الفرض، سواء كان العذر مرجو الزّوال أم لا، و قد سبق في
كلامه في باب الاستنجاء ما يخالف ذلك، و قد حققنا المسألة هناك.
قوله: (و لا يعيد
ما صلاه بالتيمّم في سفر أو حضر).
[2] لأنّه
أتى بالمأمور به على وجهه لأنّه المفروض فيجزئ، و الإعادة تحتاج إلى دليل.
و قال بعض
العامّة بوجوب إعادة ما صلّاه بالتيمّم لفقد الماء حضرا[5].
[1]
الكافي 3: 63 حديث 2، التهذيب 1: 192، 203 حديث 555، 589، الاستبصار 1: 159، 165
حديث 548، 574.
[2] الكافي
3: 63 حديث 1، التهذيب 1: 203 حديث 588، الاستبصار 1: 165 حديث 573 و في الجميع،
(لم تفتك الأرض).