responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 503

و لا تشترط طهارة البدن عن النجاسة، و لو تيمم و على بدنه نجاسة جاز، (1) و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم في سفر أو حضر (2)


و الأظهر هو الأوّل لقوله عليه السّلام: «فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصل» [1]، أمر بالطلب ما دام في الوقت، و اشترط في فعل الصّلاة خوف فوات الوقت لأنّه اشترط ذلك في فعل التيمّم و في فعل الصّلاة، و لا يلزم من انتفاء التأخير بالنسبة إلى التيمّم لسبق فعله انتفاؤه بالنسبة إلى فعل الصّلاة استصحابا لما كان، و كذا قوله عليه السّلام: «فان فاتك الماء لم يفتك التّراب» [2] يدل على أنّ التّأخير للطمع في الماء، و مختار المصنّف في التذكرة [3] الجواز، و هو قول الشيخ في المبسوط [4].

قوله: (و لا تشترط طهارة البدن عن النّجاسة، فلو تيمّم و على بدنه نجاسة جاز).

[1] النّجاسة إن كانت في محلّ التيمّم فازالتها شرط لصحته قطعا، و ليس في عبارة المصنّف في هذا الباب ما يتعلق بذلك نفيا و لا إثباتا، و قوله هنا: (فلو تيمّم و على بدنه نجاسة) يقتضي أن يكون في غير محلّ التيمّم، و إطلاق عبارته يقتضي جواز التيمّم مع نجاسة غير محلّ الفرض، سواء كان العذر مرجو الزّوال أم لا، و قد سبق في كلامه في باب الاستنجاء ما يخالف ذلك، و قد حققنا المسألة هناك.

قوله: (و لا يعيد ما صلاه بالتيمّم في سفر أو حضر).

[2] لأنّه أتى بالمأمور به على وجهه لأنّه المفروض فيجزئ، و الإعادة تحتاج إلى دليل.

و قال بعض العامّة بوجوب إعادة ما صلّاه بالتيمّم لفقد الماء حضرا [5].


[1] الكافي 3: 63 حديث 2، التهذيب 1: 192، 203 حديث 555، 589، الاستبصار 1: 159، 165 حديث 548، 574.

[2] الكافي 3: 63 حديث 1، التهذيب 1: 203 حديث 588، الاستبصار 1: 165 حديث 573 و في الجميع، (لم تفتك الأرض).

[3] التذكرة 1: 53.

[4] المبسوط 1: 30.

[5] المجموع 2: 305.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست