(1) لو قال: كأن يكون في بئر و لا آلة معه كان
أولى، لأن ظاهر العبارة الحصر و ليس بجيّد، و المراد بالآلة نحو الدّلو و الحبل، و
لو كان معه ثياب يمكنه ربط بعضها ببعض بحيث يصل إلى ماء البئر ثم يعصرها و يتوضأ
بماء ينفصل منها وجب و إن نقصت قيمتها، لأنه متمكّن، و كذا لو احتاج في ذلك إلى
شقّ الثّوب، و قد نبّه على ذلك في المنتهى[1]، نعم لا بد من
التقييد بعدم لحوق الضّرر بذلك.
قوله: (و لو وجده
بثمن وجب شراؤه و إن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة).
(2) لوجوب
تحصيل شرط الواجب المطلق بحسب الإمكان، و لأمر أبي الحسن عليه السّلام بشراء ماء
الوضوء بألف درهم لمن يجدها[2]، من غير تقييد
بمساواة ثمن المثل.
و قال ابن
الجنيد: لا يجب مع الزّيادة للضرر، و لجواز التيمّم مع الخوف على المال[3].
و جوابه: أن
الفرض عدم الضّرر بالشراء.
و الفرق بين
الخوف على المال و موضع النّزاع بالنّص تارة، و بكون بذل العوض في الشّراء مقدمة
الواجب، بخلاف الخوف، لأن ذلك ضرر مقارن، و لما يلزم من الإهانة بنهب المال، بخلاف
ما يبذله المكلّف باختياره.
و لو لزم من
الشراء الإجحاف بالمال و تلف مقدار عظيم منه لم يجب، و ان كان