responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 465

[الأوّل: عدم الماء]

الأوّل: عدم الماء، و يجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة، و سهمين في السهلة من الجهات الأربع إلّا أن يعلم عدمه. (1)


بالنية لإباحة الصّلاة، و لما كان العجز عن استعمال الشي‌ء صادقا مع العجز عن تحصيل ذلك الشي‌ء كان ما ذكره المصنّف ضابطا لجواز التيمّم صحيحا.

و المراد بالعجز: ما يحصل معه مشقّة لا يتحمل مثلها عادة، أو تترتّب عليه المؤاخذة شرعا، كما في خوف عطش محترم، و إزالة النجاسة.

قوله: (الأوّل: عدم الماء، و يجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة، و سهمين في السّهلة من الجهات الأربع، إلّا أن يعلم عدمه).

[1] عد من أسباب العجز عن استعمال الماء عدمه و هو صحيح، لقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا) [1]، لكن قال: (و يجب معه الطلب)، فيرد عليه أن عدم الماء الّذي به يتحقّق العجز عن الاستعمال شرعا إنّما يكون بعد الطلب.

فان قيل: أراد بعدم الماء عدم حضوره عنده، مع عدم العلم بوجوده قريبا منه.

قلنا: هذا لا يصدق به العدم المسوغ، فلا يعد من أسباب العجز، و قد كان الأولى: و يتحقق بالطلب الى آخره.

و لا ريب أنّ طلب الماء شرط لجواز التيمّم، لظاهر قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً)، و عدم الوجدان إنّما يكون بعد الطلب، و لما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: «يطلب الماء في السّفر إن كانت الحزونة فغلوة، و إن كانت السّهولة فغلوتين» [2]، و لإجماع الأصحاب.

و الواجب طلبه في رحله و أصحابه، و في مقدار غلوة سهم، و هي مقدار رمية من الرامي المعتدل و الآلة المعتدلة من الجهات الأربع، بحيث يستوعبها إن كانت الأرض حزنة أي: غير سهلة، لاشتمالها على نحو الأشجار و العلو و الهبوط، و في مقدار غلوتين كذلك إن كانت سهلة، و لو اختلف في ذلك توزع الحكم بحسبها، و لا يلزم طلبه ما دام


[1] المائدة: 6.

[2] التهذيب 1: 202 حديث 586 باختلاف يسير، الاستبصار 1: 165 حديث 571.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست