الأوّل:
عدم الماء، و يجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة، و سهمين في السهلة من الجهات
الأربع إلّا أن يعلم عدمه. (1)
بالنية لإباحة الصّلاة، و لما كان العجز عن استعمال الشيء صادقا مع العجز عن
تحصيل ذلك الشيء كان ما ذكره المصنّف ضابطا لجواز التيمّم صحيحا.
و المراد
بالعجز: ما يحصل معه مشقّة لا يتحمل مثلها عادة، أو تترتّب عليه المؤاخذة شرعا،
كما في خوف عطش محترم، و إزالة النجاسة.
قوله: (الأوّل:
عدم الماء، و يجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة، و سهمين في السّهلة من الجهات
الأربع، إلّا أن يعلم عدمه).
[1] عد من
أسباب العجز عن استعمال الماء عدمه و هو صحيح، لقوله تعالى (فَلَمْ
تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا)[1]، لكن قال: (و يجب
معه الطلب)، فيرد عليه أن عدم الماء الّذي به يتحقّق العجز عن الاستعمال شرعا
إنّما يكون بعد الطلب.
فان قيل:
أراد بعدم الماء عدم حضوره عنده، مع عدم العلم بوجوده قريبا منه.
قلنا: هذا
لا يصدق به العدم المسوغ، فلا يعد من أسباب العجز، و قد كان الأولى: و يتحقق
بالطلب الى آخره.
و لا ريب
أنّ طلب الماء شرط لجواز التيمّم، لظاهر قوله تعالى (فَلَمْ
تَجِدُوا مٰاءً)، و عدم الوجدان إنّما يكون بعد الطلب، و لما روي عن أمير المؤمنين
عليه السّلام أنّه قال: «يطلب الماء في السّفر إن كانت الحزونة فغلوة، و إن كانت
السّهولة فغلوتين»[2]، و لإجماع الأصحاب.
و الواجب
طلبه في رحله و أصحابه، و في مقدار غلوة سهم، و هي مقدار رمية من الرامي المعتدل و
الآلة المعتدلة من الجهات الأربع، بحيث يستوعبها إن كانت الأرض حزنة أي: غير سهلة،
لاشتمالها على نحو الأشجار و العلو و الهبوط، و في مقدار غلوتين كذلك إن كانت
سهلة، و لو اختلف في ذلك توزع الحكم بحسبها، و لا يلزم طلبه ما دام