الأول:
الفاعل و المحل، (1) يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم و من هو بحكمه، (2)
و ان كان سقطا له أربعة أشهر، (3)
قوله: (الفصل
الأوّل: في الغسل و فيه مطلبان:
الأوّل
الفاعل و المحل).
[1] البحث
عن تغسيل الميّت يستدعي ثلاثة أمور: النظر في الغاسل، و المحل، و الكيفية، فجعل
الأوّلين في بحث، و الأخير في بحث.
قوله: (يجب على
كلّ مسلم على الكفاية تغسيل المسلم، و من هو بحكمه).
[2] لا يخفى
أن أحكام الموتى كلّها واجبة على الكفاية، إذا قام بها بعض، أو ظن قيامه سقطت عن
الباقين، و إنّما يجب تغسيل المسلم دون الكافر لثبوت النّهي عنه[1]، فيكون
محرّما، و لأنه يمتنع الغسل في حقّه- إذ لا يطهر- فكيف يعقل وجوبه، و لا فرق في
ذلك بين جميع الكفّار، حتّى المظهر للإسلام إذا قال أو فعل ما يقتضي كفره؟
و المراد
بمن في حكم المسلم: من الحق شرعا بالمسلمين و جعل بمنزلتهم كالصّبي، و من بلغ
مجنونا إذا كان أحد أبويهما مسلما، و كذا لقيط دار الإسلام و دار الكفر، و فيها
مسلم يمكن إلحاقه به تغليبا، و في المتولّد من زنى المسلم نظر ينشأ من عدم اللحاق
شرعا، و يمكن تبعية الإسلام هنا لكونه ولدا لغة كالتّحريم، بخلاف البالغ إذا أظهر
الإسلام فإنّه يغسل قطعا، و كذا الطفل المسببي إذا كان السّابي مسلما و قلنا
بتبعيته للسابي، لأن التّبعية في الطّهارة خاصّة.
قوله: (و إن كان
سقطا له أربعة أشهر).
[3]لورود
الأخبار بالأمر بغسله[2]، و ضعف السّند منجبر بقول الأصحاب، و
اطباقهم على الحكم، و هل يكفن؟ قال في الذكرى: لم يذكره الشّيخان، و حكي عن
[1]
الكافي 3: 159 حديث 12، الفقيه 1: 95 حديث 437، التهذيب 1: 335 حديث 982.
[2] الكافي
3: 206 حديث 1، التهذيب 1: 328 حديث 960.