responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 356

[الفصل الأول: في الغسل]

الفصل الأول: في الغسل و فيه مطلبان:

[الأول: الفاعل و المحل]

الأول: الفاعل و المحل، (1) يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم و من هو بحكمه، (2) و ان كان سقطا له أربعة أشهر، (3)


قوله: (الفصل الأوّل: في الغسل و فيه مطلبان:

الأوّل الفاعل و المحل).

[1] البحث عن تغسيل الميّت يستدعي ثلاثة أمور: النظر في الغاسل، و المحل، و الكيفية، فجعل الأوّلين في بحث، و الأخير في بحث.

قوله: (يجب على كلّ مسلم على الكفاية تغسيل المسلم، و من هو بحكمه).

[2] لا يخفى أن أحكام الموتى كلّها واجبة على الكفاية، إذا قام بها بعض، أو ظن قيامه سقطت عن الباقين، و إنّما يجب تغسيل المسلم دون الكافر لثبوت النّهي عنه [1]، فيكون محرّما، و لأنه يمتنع الغسل في حقّه- إذ لا يطهر- فكيف يعقل وجوبه، و لا فرق في ذلك بين جميع الكفّار، حتّى المظهر للإسلام إذا قال أو فعل ما يقتضي كفره؟

و المراد بمن في حكم المسلم: من الحق شرعا بالمسلمين و جعل بمنزلتهم كالصّبي، و من بلغ مجنونا إذا كان أحد أبويهما مسلما، و كذا لقيط دار الإسلام و دار الكفر، و فيها مسلم يمكن إلحاقه به تغليبا، و في المتولّد من زنى المسلم نظر ينشأ من عدم اللحاق شرعا، و يمكن تبعية الإسلام هنا لكونه ولدا لغة كالتّحريم، بخلاف البالغ إذا أظهر الإسلام فإنّه يغسل قطعا، و كذا الطفل المسببي إذا كان السّابي مسلما و قلنا بتبعيته للسابي، لأن التّبعية في الطّهارة خاصّة.

قوله: (و إن كان سقطا له أربعة أشهر).

[3] لورود الأخبار بالأمر بغسله [2]، و ضعف السّند منجبر بقول الأصحاب، و اطباقهم على الحكم، و هل يكفن؟ قال في الذكرى: لم يذكره الشّيخان، و حكي عن


[1] الكافي 3: 159 حديث 12، الفقيه 1: 95 حديث 437، التهذيب 1: 335 حديث 982.

[2] الكافي 3: 206 حديث 1، التهذيب 1: 328 حديث 960.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست