و قيّدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا، (1) فإن الصفرة و
الكدرة في أيام الحيض حيض، و في أيام الطهر طهر. (2)
و كلّ ما
ليس بحيض، و لا قرح، و لا جرح فهو استحاضة و ان كان مع اليأس (3)
قوله: (و قيدنا
بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصّفات حيضا).
[1] للتقييد
بالأغلب فائدة أخرى، هي أن الاستحاضة قد تجيء بصفات الحيض كما إذا فقد بعض
الشّروط، و قد يكون دم الاستحاضة أبيض أيضا، و هو لون يختص به.
قوله: (فإن
الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، و في أيام الطّهر طهر).
[2] المراد
بأيام الحيض: هي المحكوم بكونها حيضا و لو تغليبا، لا أيام العادة فقط، و كذا
الطهر.
قوله: (و كلّ ما
ليس بحيض، و لا قرح، و لا جرح فهو استحاضة و إن كان مع اليأس).
[3] إنما
تستمرّ هذه الكليّة إذا استثنى دم النّفاس، و عطف الجملة ب «ان» للتنبيه على أن
سنّ اليأس يجامع الاستحاضة، و لا حاجة إليه، لأنه إنّما يحسن العطف بها للتّنبيه
على حكم الفرد الخفي، و سنّ اليأس و الصّغر في ذلك سواء بالنّسبة إلى نظر الفقيه،
بل حكم الصّغرى خفي، فكان ينبغي التّنبيه عليه، فان الدّم قبل التّسع لغير القرح و
الجرح استحاضة.
فإن قلت: ما
فائدة بيان أن دم الصغيرة استحاضة، مع أنه لا تكليف عليها؟
قلت:
الفائدة معرفته لتجري عليها الأحكام تمرينا و تمنع من المساجد و العزائم، و غير
ذلك من الأفعال المشروطة بالطّهارة.
و هنا سؤال
هو: إنّ القرح يحكم له بالخارج من الأيمن؟ و للحيض بالخارج من الأيسر، فما الّذي
يكون محلّا للاستحاضة،