responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 338

و قيّدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا، (1) فإن الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، و في أيام الطهر طهر. (2)

و كلّ ما ليس بحيض، و لا قرح، و لا جرح فهو استحاضة و ان كان مع اليأس (3)


قوله: (و قيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصّفات حيضا).

[1] للتقييد بالأغلب فائدة أخرى، هي أن الاستحاضة قد تجي‌ء بصفات الحيض كما إذا فقد بعض الشّروط، و قد يكون دم الاستحاضة أبيض أيضا، و هو لون يختص به.

قوله: (فإن الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، و في أيام الطّهر طهر).

[2] المراد بأيام الحيض: هي المحكوم بكونها حيضا و لو تغليبا، لا أيام العادة فقط، و كذا الطهر.

قوله: (و كلّ ما ليس بحيض، و لا قرح، و لا جرح فهو استحاضة و إن كان مع اليأس).

[3] إنما تستمرّ هذه الكليّة إذا استثنى دم النّفاس، و عطف الجملة ب‌ «ان» للتنبيه على أن سنّ اليأس يجامع الاستحاضة، و لا حاجة إليه، لأنه إنّما يحسن العطف بها للتّنبيه على حكم الفرد الخفي، و سنّ اليأس و الصّغر في ذلك سواء بالنّسبة إلى نظر الفقيه، بل حكم الصّغرى خفي، فكان ينبغي التّنبيه عليه، فان الدّم قبل التّسع لغير القرح و الجرح استحاضة.

فإن قلت: ما فائدة بيان أن دم الصغيرة استحاضة، مع أنه لا تكليف عليها؟

قلت: الفائدة معرفته لتجري عليها الأحكام تمرينا و تمنع من المساجد و العزائم، و غير ذلك من الأفعال المشروطة بالطّهارة.

و هنا سؤال هو: إنّ القرح يحكم له بالخارج من الأيمن؟ و للحيض بالخارج من الأيسر، فما الّذي يكون محلّا للاستحاضة،

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست