responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 328

و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلّا ركعتي الطواف. (1)


فرعان:

أولا: يجوز كل من نية (الرّفع و الاستباحة) [1] في هذا الوضوء، سواء قدمته على الغسل أم لا، خلافا لابن إدريس، حيث منع أن تنوي فيه الرّفع في الحالين، و عين لها نية الاستباحة، نظرا إلى أن الرّفع إنّما يتحقق برفع الحدث الأكبر، فإن تقدم الوضوء فهو باق، و إن تأخّر فقد زال [2] و ظهور ضعفه يغني عن ردّه.

ثانيا: ماء الغسل على الزّوج على الأقرب، لأنه من جملة النفقة، فيجب نقله إليها، و لو احتاجت إلى الحمام، أو إلى إسخان الماء لم يبعد القول بوجوب العوض دفعا للضرر مع احتمال العدم، نظرا الى أنّ ذلك من مؤن التمكين الواجب عليها، و هو ظاهر في غير الجنابة، خصوصا إذا كان السّبب من الزوج، و المملوكة كالزّوجة، بل أولى لأنه مؤنة محضة، مع احتمال الانتقال إلى التّيمّم هنا، كالانتقال إلى الصّوم في دم المتعة، و غيره من الكفارات، تمسكا بأصالة البراءة، و ليس الطهارة كالفطرة، لأن الأمر بالطهارة للمملوكة، و بالفطرة للسيّد، و حيث قلنا بالوجوب فحصل العجز عن المباشرة، فهل تجب الإعانة؟ وجهان، صرح في الذّكرى بالوجوب [3] و للنّظر فيه مجال.

قوله: (و يجب عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة، إلا ركعتي الطواف)

[1] عدم وجوب قضاء الصّلاة المؤقتة موضع وفاق بين العلماء، و به تواترت الأخبار [4]، أما غير المؤقتة كركعتي الطواف إذا طرأ الدّم قبلهما، و المنذورة نذرا مطلقا فيجب تداركها لعدم تعين الوقت المقتضي للسّقوط.

و لو نذرت الصّلاة في وقت معين فاتّفق الحيض فيه، ففي وجوب القضاء قولان، فان قلنا به استثنيت و لعلّه أقرب، و لا فرق في الموقتة بين اليوميّة و غيرها، في عدم


[1] في نسخة «ن»: رفع الحدث أو الاستباحة.

[2] السرائر: 29.

[3] الذكرى: 106.

[4] الكافي 3: 104 باب الحائض تقضي الصوم، علل الشرائع: 578 باب 385 حديث 6، و ص 293 باب 224 حديث 1، التهذيب 1: 160، 161 حديث 458 و 459، 460 و للمزيد راجع الوسائل 2: 588 باب 41.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست