و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلّا ركعتي الطواف. (1)
فرعان:
أولا: يجوز
كل من نية (الرّفع و الاستباحة)[1] في هذا الوضوء،
سواء قدمته على الغسل أم لا، خلافا لابن إدريس، حيث منع أن تنوي فيه الرّفع في
الحالين، و عين لها نية الاستباحة، نظرا إلى أن الرّفع إنّما يتحقق برفع الحدث
الأكبر، فإن تقدم الوضوء فهو باق، و إن تأخّر فقد زال[2] و ظهور
ضعفه يغني عن ردّه.
ثانيا: ماء
الغسل على الزّوج على الأقرب، لأنه من جملة النفقة، فيجب نقله إليها، و لو احتاجت
إلى الحمام، أو إلى إسخان الماء لم يبعد القول بوجوب العوض دفعا للضرر مع احتمال
العدم، نظرا الى أنّ ذلك من مؤن التمكين الواجب عليها، و هو ظاهر في غير الجنابة،
خصوصا إذا كان السّبب من الزوج، و المملوكة كالزّوجة، بل أولى لأنه مؤنة محضة، مع
احتمال الانتقال إلى التّيمّم هنا، كالانتقال إلى الصّوم في دم المتعة، و غيره من
الكفارات، تمسكا بأصالة البراءة، و ليس الطهارة كالفطرة، لأن الأمر بالطهارة
للمملوكة، و بالفطرة للسيّد، و حيث قلنا بالوجوب فحصل العجز عن المباشرة، فهل تجب
الإعانة؟ وجهان، صرح في الذّكرى بالوجوب[3] و للنّظر فيه مجال.
قوله: (و يجب
عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة، إلا ركعتي الطواف)
[1] عدم
وجوب قضاء الصّلاة المؤقتة موضع وفاق بين العلماء، و به تواترت الأخبار[4]، أما غير
المؤقتة كركعتي الطواف إذا طرأ الدّم قبلهما، و المنذورة نذرا مطلقا فيجب تداركها
لعدم تعين الوقت المقتضي للسّقوط.
و لو نذرت
الصّلاة في وقت معين فاتّفق الحيض فيه، ففي وجوب القضاء قولان، فان قلنا به
استثنيت و لعلّه أقرب، و لا فرق في الموقتة بين اليوميّة و غيرها، في عدم
[4] الكافي
3: 104 باب الحائض تقضي الصوم، علل الشرائع: 578 باب 385 حديث 6، و ص 293 باب 224
حديث 1، التهذيب 1: 160، 161 حديث 458 و 459، 460 و للمزيد راجع الوسائل 2: 588
باب 41.