responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 321

و في وجوب الكفارة قولان: أقربهما الاستحباب، (1) و هي دينار في أوله قيمته عشرة دراهم، و نصفه في أوسطه، و ربعه في آخره. (2)


على العادة- ففي وجوب الامتناع فيه نظر، استنادا إلى العادة. و لو وطأ الصّبي لم تتعلّق به الأحكام.

و يجب على المرأة الامتناع بحسب الإمكان وقوفا مع قوله تعالى (وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ) [1]. فتعزر أيضا مع المطاوعة، و قد ورد مثله في الصوم. و لو غرته، أو أكرهته، أو استدخلت ذكره حال نومه اختصت بالحكم لكن لا كفّارة عليها، و لو قلنا بوجوبها، كما يختصّ بحكمه لو أكرهها، أو وطأها نائمة من دون وجوب شي‌ء آخر، و النفساء في ذلك كالحائض.

قوله: (و في وجوب الكفارة قولان: أقربهما الاستحباب).

[1] القولان للشيخ [2]، و أكثر الأصحاب قائلون بالوجوب [3]، لكن المستند ضعيف، فان روايات العدم أصح إسنادا [4]، مع أن فيه جمعا حسنا بين الأخبار، و هو الأصحّ.

قوله: (و هي دينار في أوّله قيمته عشرة دراهم، و نصفه في أوسطه، و ربعه في آخره.).

[2] التقدير بذلك مستفاد من رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [5]، و اختار ابن بابويه في المقنع وجوب التصدّق بشبعه [6]، و هذا في الزّوجة حرة كانت أو أمة، دواما أو متعة.

و لو وطأ الأجنبيّة في الحيض زانيا أو لشبهة، فهل تترتب عليه الكفّارة وجوبا أو استحبابا، أم لا؟ منشؤهما عدم النّص و كونه أفحش، فيناسبه التغليظ بطريق


[1] المائدة: 2.

[2] المبسوط 1: 41، الخلاف 1: 37 مسألة 1 كتاب الحيض.

[3] منهم: المرتضى في الانتصار: 33، و ابن إدريس في السرائر: 28، و الشهيد في الذكرى: 34.

[4] التهذيب 1: 164، 165 حديث 472، 473، 474، الاستبصار 1: 134 حديث 460، 461، 462.

[5] التهذيب 1: 164 حديث 471، الاستبصار 1: 134 حديث 459.

[6] المقنع: 16.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست