و في وجوب الكفارة قولان: أقربهما الاستحباب، (1) و هي دينار في أوله
قيمته عشرة دراهم، و نصفه في أوسطه، و ربعه في آخره. (2)
على العادة- ففي وجوب الامتناع فيه نظر، استنادا إلى العادة. و لو وطأ الصّبي لم
تتعلّق به الأحكام.
و يجب على
المرأة الامتناع بحسب الإمكان وقوفا مع قوله تعالى (وَ لٰا تَعٰاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ)[1]. فتعزر أيضا مع
المطاوعة، و قد ورد مثله في الصوم. و لو غرته، أو أكرهته، أو استدخلت ذكره حال
نومه اختصت بالحكم لكن لا كفّارة عليها، و لو قلنا بوجوبها، كما يختصّ بحكمه لو
أكرهها، أو وطأها نائمة من دون وجوب شيء آخر، و النفساء في ذلك كالحائض.
قوله: (و في وجوب
الكفارة قولان: أقربهما الاستحباب).
[1] القولان
للشيخ[2]، و أكثر الأصحاب قائلون بالوجوب[3]، لكن
المستند ضعيف، فان روايات العدم أصح إسنادا[4]، مع أن فيه جمعا
حسنا بين الأخبار، و هو الأصحّ.
قوله: (و هي
دينار في أوّله قيمته عشرة دراهم، و نصفه في أوسطه، و ربعه في آخره.).
[2] التقدير
بذلك مستفاد من رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام[5]، و اختار
ابن بابويه في المقنع وجوب التصدّق بشبعه[6]، و هذا في الزّوجة
حرة كانت أو أمة، دواما أو متعة.
و لو وطأ الأجنبيّة
في الحيض زانيا أو لشبهة، فهل تترتب عليه الكفّارة وجوبا أو استحبابا، أم لا؟
منشؤهما عدم النّص و كونه أفحش، فيناسبه التغليظ بطريق