responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 320

..........


و قطع في التّذكرة [1] بفسق الواطئ، و لو استحلّه كفر قطعا، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة، ما لم يدّع الشبهة الممكنة في حقّه، فيجب تعزيره بما يراه الحاكم، و يحكى عن أبي علي بن الشّيخ أبي جعفر رحمه اللّه تعزيره باثني عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني [2] و لا نعرف المأخذ، و إنّما بناء التعزيرات على عدم التّقدير، إذ هي منوطة بنظر الحاكم، إلا ما اختصّ بالنّص.

و هذا إذا كان عالما بالحيض، متعمّدا للفعل، فلو جهل الحيض فلا شي‌ء عليه، و مثله ما لو نسيه، و كذا لو جهل التحريم خاصّة أو نسيه لعموم قوله عليه السّلام:

«النّاس في سعة مما لم يعلموا» [3]، و قوله عليه السّلام: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» [4].

و لو وطأ طاهرا فطرأ الحيض، وجب النّزع حال العلم، فان استدام تعلقت به الأحكام، و يجب القبول من المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتهم بتضيع حقّه، لقوله تعالى (وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ) [5] فلو لا وجوب القول لما حرم الكتمان.

و إن اشتبه الحال، فان كان لتحيّرها فقد تقدم في أحكام المتحيرة، و إن كان لغلبة ظن كذبها بالتهمة، ففي الذكرى يجب اجتنابها [6]، و فيه نظر، و صرّح المصنّف في التذكرة بعدمه [7]، و في المنتهى أوجب الامتناع حالة الاستمرار مع الاشتباه [8]، محتجا بوجوب تغليب الحرام للاحتياط في الفروج.

فان كان يريد الاشتباه للتحير فقد تقدّم حكمه، و إن كان لغيره- كما في الزائد


[1] التذكرة 1: 28.

[2] ذكر القول السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 373.

[3] الكافي 6: 297 حديث 2، التهذيب 9: 99 حديث 432 و ما فيهما قريب و ليس نصا.

[4] الخصال 2: 417.

[5] البقرة: 228.

[6] الذكرى: 35.

[7] التذكرة 1: 28.

[8] المنتهى 1: 117.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست