و قطع في التّذكرة[1] بفسق الواطئ، و لو استحلّه كفر قطعا، لإنكاره ما علم من
الدين ضرورة، ما لم يدّع الشبهة الممكنة في حقّه، فيجب تعزيره بما يراه الحاكم، و
يحكى عن أبي علي بن الشّيخ أبي جعفر رحمه اللّه تعزيره باثني عشر سوطا و نصف ثمن
حد الزاني[2] و لا نعرف المأخذ، و إنّما بناء التعزيرات على عدم
التّقدير، إذ هي منوطة بنظر الحاكم، إلا ما اختصّ بالنّص.
و هذا إذا
كان عالما بالحيض، متعمّدا للفعل، فلو جهل الحيض فلا شيء عليه، و مثله ما لو
نسيه، و كذا لو جهل التحريم خاصّة أو نسيه لعموم قوله عليه السّلام:
«النّاس في
سعة مما لم يعلموا»[3]، و قوله عليه السّلام: «رفع عن أمّتي الخطأ
و النسيان»[4].
و لو وطأ
طاهرا فطرأ الحيض، وجب النّزع حال العلم، فان استدام تعلقت به الأحكام، و يجب
القبول من المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتهم بتضيع حقّه، لقوله تعالى
(وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ)[5] فلو لا وجوب القول
لما حرم الكتمان.
و إن اشتبه
الحال، فان كان لتحيّرها فقد تقدم في أحكام المتحيرة، و إن كان لغلبة ظن كذبها
بالتهمة، ففي الذكرى يجب اجتنابها[6]، و فيه نظر، و صرّح
المصنّف في التذكرة بعدمه[7]، و في المنتهى أوجب
الامتناع حالة الاستمرار مع الاشتباه[8]، محتجا بوجوب تغليب
الحرام للاحتياط في الفروج.
فان كان
يريد الاشتباه للتحير فقد تقدّم حكمه، و إن كان لغيره- كما في الزائد