الفصل
الثاني: في مندوباته و يتأكد السواك و ان كان بالرطب للصائم آخر النهار و أوله
سواء، (1)
قوله: (الفصل
الثاني: في مندوباته.
[1] و يتأكد
السواك و إن كان بالرطب للصائم آخر النهار و أوله سواء).
من مستحبات
الوضوء المتأكدة السواك، حتى أنه ورد عنه صلّى اللَّه عليه و آله-: «لو لا أن أشق
على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»[1]، أي: لأوجبته
عليهم، فان الاستحباب ثابت، و عن الباقر و الصادق عليهما السلام: «صلاة ركعتين
بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك»[2] و يستحب بقضبان
الأشجار، و أفضلها الأراك، و تجزئ الخرقة الخشنة، و الإصبع، و يستحب أن يكون عرضا.
و لا فرق
بين الرطب و اليابس للصائم، و غيره.
و قال ابن
أبي عقيل[3]، و الشيخ[4] يكره بالرطب
للصائم، و لا فرق في استحبابه للصائم بين أول النهار و آخره، خلافا للعامة[5]، القائلين
بكراهته للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل أثر العبادة، و ليس بشيء.
قال في
الذكرى[6] ما حاصله: هل السواك و التسمية من سنن الوضوء حتى تقع
عندهما نيته؟ ظاهر الأصحاب[7] و الأخبار[8] انهما من
سننه، لكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النيّة عندهما، و لعله لسلب اسم الغسل المعتبر في
الوضوء عنهما.