responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 228

[الفصل الثاني: في مندوباته]

الفصل الثاني: في مندوباته و يتأكد السواك و ان كان بالرطب للصائم آخر النهار و أوله سواء، (1)


قوله: (الفصل الثاني: في مندوباته.

[1] و يتأكد السواك و إن كان بالرطب للصائم آخر النهار و أوله سواء).

من مستحبات الوضوء المتأكدة السواك، حتى أنه ورد عنه صلّى اللَّه عليه و آله-: «لو لا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» [1]، أي: لأوجبته عليهم، فان الاستحباب ثابت، و عن الباقر و الصادق عليهما السلام: «صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك» [2] و يستحب بقضبان الأشجار، و أفضلها الأراك، و تجزئ الخرقة الخشنة، و الإصبع، و يستحب أن يكون عرضا.

و لا فرق بين الرطب و اليابس للصائم، و غيره.

و قال ابن أبي عقيل [3]، و الشيخ [4] يكره بالرطب للصائم، و لا فرق في استحبابه للصائم بين أول النهار و آخره، خلافا للعامة [5]، القائلين بكراهته للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل أثر العبادة، و ليس بشي‌ء.

قال في الذكرى [6] ما حاصله: هل السواك و التسمية من سنن الوضوء حتى تقع عندهما نيته؟ ظاهر الأصحاب [7] و الأخبار [8] انهما من سننه، لكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النيّة عندهما، و لعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما.


[1] الكافي 3: 22 حديث 1، الفقيه 1: 34 حديث 123.

[2] الكافي 3: 22 حديث 1 و فيه: (ركعتان بالسواك)، الفقيه 1: 33 حديث 118، المحاسن: 561 حديث 949.

[3] حكاه العلامة في المختلف: 223.

[4] المبسوط 1: 273، النهاية: 156.

[5] الوجيز 1: 13، المجموع 1: 275، نيل الأوطار 1: 127.

[6] الذكرى: 83.

[7] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 273، و سلار في المراسم: 38، و المحقق في المعتبر 1: 168، و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 34.

[8] الكافي 3: 22 باب السواك، الفقيه 1: 33 باب السواك، المحاسن: 558 باب الخلال و السواك.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست