و لو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه، و لو علم في الأثناء
ألقى الثوب و استتر بغيره و أتمّ، (1) ما لم يفتقر الى فعل كثير، أو استدبار
فيعيد. (2)
و تجتزي
المربّية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي بغسله في اليوم مرة (3)
هاهنا، لأن موضع البحث عنها في الحقيقة هو أحكام النجاسات، فأعادها مع زيادة.
قوله: (و لو علم
في الأثناء ألقى الثوب و استتر بغيره و أتم).
[1] هذا إذا
لم يعلم سبق النجاسة بأن جوّز حصولها حين الوجدان، لأن الأصل عدم التقدم، أما لو
علم سبقها، فعلى القول: بأن الجاهل بالنجاسة يعيد في الوقت، يجب الإعادة، و قد
نبّه على ذلك في الذكرى[1]، فلا بد من تقييد عبارة الكتاب بما يدفع
عنها التنافي.
و لو علم
بعد خروج الوقت و هو متلبس بالصلاة، لم يبعد البناء على صلاته مع طرح ما بقي فيه
لئلا يلزم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة.
قوله: (ما لم
يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف).
[2] إذا كان
في الوقت سعة فلا إشكال في الاستئناف هنا، أما مع الضيق ففيه إشكال ينشأ: من أن
النجاسة مانع الصحة، و من أن أداء الفريضة في الوقت واجب بحسب الإمكان، و أفتى في
البيان بالاستمرار مع الضيق[2].
قوله: (و يجزئ
المربية للصبي- ذات الثوب الواحد- و المربي بغسله في اليوم مرّة).
[3] مورد
الرواية- عن الصادق عليه السلام- مولود[3]، و المتبادر منه
الصبي، و هكذا فهم الأصحاب، و لا يبعد أن يقال بشمول الحكم الصبية لصدق المولود
عليها، و احترز بكونها ذات واحد عن ذات الثوبين، فلا تنالها هذه الرخصة وقوفا مع
ظاهر الرواية، و هذا إنما يكون حيث لا تحتاج الى لبس الثوبين دفعة، فان احتاجت إلى
ذلك لبرد و شبهه فكالثوب الواحد، و المراد باليوم الليل و النهار، إما لأن مسمى
اليوم ذلك، أو