responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 175

و لو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه، و لو علم في الأثناء ألقى الثوب و استتر بغيره و أتمّ، (1) ما لم يفتقر الى فعل كثير، أو استدبار فيعيد. (2)

و تجتزي المربّية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي بغسله في اليوم مرة (3)


هاهنا، لأن موضع البحث عنها في الحقيقة هو أحكام النجاسات، فأعادها مع زيادة.

قوله: (و لو علم في الأثناء ألقى الثوب و استتر بغيره و أتم).

[1] هذا إذا لم يعلم سبق النجاسة بأن جوّز حصولها حين الوجدان، لأن الأصل عدم التقدم، أما لو علم سبقها، فعلى القول: بأن الجاهل بالنجاسة يعيد في الوقت، يجب الإعادة، و قد نبّه على ذلك في الذكرى [1]، فلا بد من تقييد عبارة الكتاب بما يدفع عنها التنافي.

و لو علم بعد خروج الوقت و هو متلبس بالصلاة، لم يبعد البناء على صلاته مع طرح ما بقي فيه لئلا يلزم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة.

قوله: (ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف).

[2] إذا كان في الوقت سعة فلا إشكال في الاستئناف هنا، أما مع الضيق ففيه إشكال ينشأ: من أن النجاسة مانع الصحة، و من أن أداء الفريضة في الوقت واجب بحسب الإمكان، و أفتى في البيان بالاستمرار مع الضيق [2].

قوله: (و يجزئ المربية للصبي- ذات الثوب الواحد- و المربي بغسله في اليوم مرّة).

[3] مورد الرواية- عن الصادق عليه السلام- مولود [3]، و المتبادر منه الصبي، و هكذا فهم الأصحاب، و لا يبعد أن يقال بشمول الحكم الصبية لصدق المولود عليها، و احترز بكونها ذات واحد عن ذات الثوبين، فلا تنالها هذه الرخصة وقوفا مع ظاهر الرواية، و هذا إنما يكون حيث لا تحتاج الى لبس الثوبين دفعة، فان احتاجت إلى ذلك لبرد و شبهه فكالثوب الواحد، و المراد باليوم الليل و النهار، إما لأن مسمى اليوم ذلك، أو


[1] الذكرى: 17.

[2] البيان: 42.

[3] الفقيه 1: 41 حديث 161، التهذيب 1: 250 حديث 719.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست