نام کتاب : الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة ط اسماعیلیان نویسنده : الطهراني، آقا بزرك جلد : 5 صفحه : 190
867: جواب
مسائل ورد في الجن و خصوصياتهم،
و قد أجاب عنها السيد كاظم الرشتي المذكور.
868: جواب
مسائل السيد يحيى ابن الحسين الأحسائي،
أيضا للشيخ أحمد بن إبراهيم والد الشيخ يوسف ذكره في
اللؤلؤة
جواب المسألة الأبهرية
مر بعنوان جواب الأبهري
869: جواب
المسألة الجبرية
و حلها بوسيلة القطوع المخروطي، للحكيم أبي الفتح عمر بن
إبراهيم الخيامي المتوفى (517) مختصر في عشر صفحات ذكره عباس الإقبال و قال إنه
صرح الخيامي في هذا الجواب بأن تأسيس علم الجبر و المقابلة و حل المعادلات الجبرية
كان من علماء الإسلام، و لم يكن اسم منه عند الرياضيين قبل الإسلام قال و ما ذكره
الخيام في هذا الجواب من أحد و عشرين قسما من المعادلة لا يعرف المتقدمون عليه الا
أحد عشر قسما منه و العشرة الباقية وضعها و حلها الخيام نفسه
870: جواب
المسألة الحجية
للسيد ضياء الدين عبد العلي المدعو بالسيد أبي تراب
الخوانساري المولود (1271) و المتوفى بالنجف في (9- ج 1- 1346) قال في فهرسه إنه
سألنيها بعض الطلبة من أهل كربلاء
871: جواب
المسألة الحمامية
للشيخ أحمد بن الشيخ صالح آل طعان القطيفي المتوفى
بالبحرين (1315) كتبه في جواب السؤال عن الحمامات الموقوفة على المساجد في البحرين
و إنه هل يجوز لمن لا يصلي في تلك المساجد أن يتوضأ من هذه الحمامات أم لا، ذكره
ولده العالم المصنف الشيخ محمد صالح المتوفى بالحائر في (1333) و المؤلف كان من
تلاميذ العلامة الأنصاري، و له رسالة في ترجمته كما في (ج 4- ص 165)
872: جواب
المسألة الرشتية
في إرث الزوجة، و هي أنه لو باع زيد من عمر أراضي و جعل
الخيار للبائع ثم مات عمرو، و بعد موته فسخ البيع وردت الأراضي إلى ورثته فهل ترث
الزوجة حينئذ من ثمن العقار أم لا، فأجاب عنها السيد محمد كاظم بن عبد العظيم
الطباطبائي المولود بيزد في (1247) و المتوفى بالنجف في (28 رجب- 1337) و اختار
فيه عدم إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار، و بسط البحث و الاستدلال
فيه، و فرغ منه (1319) فكتب في رده إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار كما
نام کتاب : الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة ط اسماعیلیان نویسنده : الطهراني، آقا بزرك جلد : 5 صفحه : 190