نام کتاب : البهجة المرضية على الفية ابن مالك نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 329
قال أبو حيّان: و قواعد النّحو تأباه،[1]لنصّهم على أنّ «حيث» لا يتصرّف، و
أنّه لا يتوسّع إلّا في الظّرف المتصرّف.
قال: و الظّاهر إقرارها[2]علي الظّرفية المجازيّة[3]و تضمين[4] «أعلم» معني ما يتعدّي إلى الظّرف، فالتّقدير: اللّه أنفذ علما حيث يجعل
رسالته، أي هو نافذ العلم[5]في هذه المواضع.
- أن يكون مفعولا به في مورد لا يجوز لغيره.
[1]أي: تمنع أن يكون حيث مفعولا به على السعة، لأن الظروف
التي يتوسّع فيها أنما هي الظروف المتصرفة مثل يوم و شهر و دار التي تثنّي و تجمع
فتوسّع فيها بمعني أنّها تقع ظرفا و غير ظرف و تقع فيما لا يقع غيره و أما حيث
فليست من الظروف المتصرفة فلا سعة فيها ليجوز وقوعها مفعولا به.
[2]أي: إبقائها على الظرفيّة لا تغييرها إلى المفعول به.
[3]الظرفية الحقيقيّة أن يكون العامل في الظرف هو الواقع فيه
نحو جلست حيث جلس زيد، فجلست عامل في حيث و واقع فيه أيضا، و المجازية أن يكون
العامل في الظرف شيئا و الواقع فيه شيئا آخر، كما نحن فيه، فأن العامل في الظرف
أعلم و الواقع فيه انفذ.
و في بعض النسخ (المجارية) بالراء المهملة و عليه فالمعني إبقائها
على الظرفيّة الأصليّة المتعارفة لا الموسعّة المتسامحة، فحيث ظرف حقيقي و لرفع
الإشكال المذكور نتصرف في (أعلم) و نضّمّنها فعلا يمكن تعديته إلى الظرف و هو
انفذ.
[4]التضمين أن نذكر كلمة من فعل أو غيره و نقصد معها كلمة
أخرى، و نأتي مع المذكورة بما لا يلائمها، بل يختصّ بتلك الكلمة كقوله سبحانه في
من يأكل مال اليتيم: (انما يأكلون في بطونهم نارا) فالمذكور يأكلون، و لكنّ تعديته
إلى النار تدل على فعل آخر يلائم النار، و هو (يجزون) و التقدير يأكلون مال اليتيم
و يجزون نارا.
فهنا المذكور (أعلم) و المقصود في ضمنه انفذ بدليل حيث، فأن حيث
ظرف و أعلم لا يقع في الظرف، فالمناسب أن نقدر (انفذ) في ضمن أعلم ليمكن وقوعه في
الظرف.
[5]إنّما أول انفذ بنافذ، إذ لو بقى أفعل على معناه التفضيليّ
للزم تصوّر وجود نفوذ علم لغير اللّه بجنب نفوذ علمه مع أن صفات المخلوقين لا تقاس
بصفات اللّه و لا وجود لها دون وجودها، لأنّ صفاته سبحانه موجودة بالذات و صفات
غيره موجودة في ظلّ صفاته لا في عرضه و بجنبه و قوله هذه المواضع أي:
مواضع جعل الرسالة.
نام کتاب : البهجة المرضية على الفية ابن مالك نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 329