نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 4 صفحه : 81
يتمّ به معناها، و كون المقدّر مدلولا عليه بما ذكر أولى فتعيّن أن
يقدّر: و لا ذو عهد في عهده بكافر. و الكفار المقدّر الحربيّ، إذ المعاهد يقتل
بالمعاهد و حينئذ:
فالكافر الملفوظ به الحربيّ تسوية بين الدّليل و المدلول عليه.
و يجاب من وجهين:
أحدهما: أنّا لا نسلّم احتياج ما بعد (و لا) إلى تقدير؛ لجواز أن
يكون المراد به: أنّ العهد عاصم من القتل.
و الثاني: أنّ حمل الكافر المذكور على الحربيّ لا يحسن؛ لأنّ هدر دمه
من المعلوم من الدّين بالضّرورة، فلا يتوهّم متوهّم قتل المسلم به.
و يبعد هذا الجواب قليلا أمران: أحدهما: أنّ مدلول الحديث حينئذ
مستغنى عنه بما دلّ عليه قوله تعالى:فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ [التوبة: 4]، فالحمل على فائدة جديدة أولى. الأمر
الثاني: أنّ صدر الحديث نفي فيه القتل قصاصا لا مطلق القتل، فقياس آخره أن يكون
كذلك.
و الوجه الثاني: أنّا لا نسلّم لزوم تساوي الدليل و المدلول عليه،
لأنّهما كلمتان لو لفظ بهما ظاهرتين أمكن أن يراد بأحدهما غير ما أريد بالأخرى
فكذلك مع ذكر إحداهما و تقدير الأخرى. و يؤيّده عموم:وَ الْمُطَلَّقاتُ [البقرة: 228]، و خصوصوَ بُعُولَتُهُنَ [البقرة: 228] مع عود الضّمير عليه.
2- و الجواب
الثاني: أنّ الأصل: لا يقتل مسلم و لا ذو عهد في عهده بكافر، ثمّ أخّر المعطوف على
الجارّ و المجرور و ليس في الكلام حذف البتّة، بل تقديم و تأخير، و حينئذ
فالتقدير: «بكافرحربيّ» و إلّا لزم ألّا يقتل ذو العهد بذي العهد
و بالذّمّي.
3- و الثالث: أن
(ذو عهد) مبتدأ و (في عهده) خبره، و الواو للحال أي: (لا يقتل مسلم بكافر و الحال
أنّه ليس ذو عهد في عهده). و نحن لو فرضنا خلوّ الوقت عن عهد لجميع أفراد الكفّار
لم يقتل مسلم بكافر.
و هذا الجواب حكي عن القدوري و فيه بعد، لأنّ فيه إخراج الواو عن
أصلها- و هو العطف- و مخالفة لرواية من روى: «ولا ذي عهد ...» بالخفض؛ إمّا عطفا على (كافر) كما يقوله الأكثرون، و إمّا على (مسلم)
كما قاله الحنفيّة، و لكنه خفض لمجاورته المخفوض. و أيضا فإنّ مفهومه حينئذ أنّ
المسلم يقتل بالكافر مطلقا في حالة كون ذي العهد في عهده، و هذا لا يقوله أحد؛
فإنّه لا يقتل بالحربيّ اتّفاقا. إلّا
نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 4 صفحه : 81