responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 4  صفحه : 81

يتمّ به معناها، و كون المقدّر مدلولا عليه بما ذكر أولى فتعيّن أن يقدّر: و لا ذو عهد في عهده بكافر. و الكفار المقدّر الحربيّ، إذ المعاهد يقتل بالمعاهد و حينئذ:

فالكافر الملفوظ به الحربيّ تسوية بين الدّليل و المدلول عليه.

و يجاب من وجهين:

أحدهما: أنّا لا نسلّم احتياج ما بعد (و لا) إلى تقدير؛ لجواز أن يكون المراد به: أنّ العهد عاصم من القتل.

و الثاني: أنّ حمل الكافر المذكور على الحربيّ لا يحسن؛ لأنّ هدر دمه من المعلوم من الدّين بالضّرورة، فلا يتوهّم متوهّم قتل المسلم به.

و يبعد هذا الجواب قليلا أمران: أحدهما: أنّ مدلول الحديث حينئذ مستغنى عنه بما دلّ عليه قوله تعالى: فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى‌ مُدَّتِهِمْ‌ [التوبة: 4]، فالحمل على فائدة جديدة أولى. الأمر الثاني: أنّ صدر الحديث نفي فيه القتل قصاصا لا مطلق القتل، فقياس آخره أن يكون كذلك.

و الوجه الثاني: أنّا لا نسلّم لزوم تساوي الدليل و المدلول عليه، لأنّهما كلمتان لو لفظ بهما ظاهرتين أمكن أن يراد بأحدهما غير ما أريد بالأخرى فكذلك مع ذكر إحداهما و تقدير الأخرى. و يؤيّده عموم: وَ الْمُطَلَّقاتُ‌ [البقرة: 228]، و خصوص‌ وَ بُعُولَتُهُنَ‌ [البقرة: 228] مع عود الضّمير عليه.

2- و الجواب الثاني: أنّ الأصل: لا يقتل مسلم و لا ذو عهد في عهده بكافر، ثمّ أخّر المعطوف على الجارّ و المجرور و ليس في الكلام حذف البتّة، بل تقديم و تأخير، و حينئذ فالتقدير: «بكافر حربيّ» و إلّا لزم ألّا يقتل ذو العهد بذي العهد و بالذّمّي.

3- و الثالث: أن (ذو عهد) مبتدأ و (في عهده) خبره، و الواو للحال أي: (لا يقتل مسلم بكافر و الحال أنّه ليس ذو عهد في عهده). و نحن لو فرضنا خلوّ الوقت عن عهد لجميع أفراد الكفّار لم يقتل مسلم بكافر.

و هذا الجواب حكي عن القدوري و فيه بعد، لأنّ فيه إخراج الواو عن أصلها- و هو العطف- و مخالفة لرواية من روى: «و لا ذي عهد ...» بالخفض؛ إمّا عطفا على (كافر) كما يقوله الأكثرون، و إمّا على (مسلم) كما قاله الحنفيّة، و لكنه خفض لمجاورته المخفوض. و أيضا فإنّ مفهومه حينئذ أنّ المسلم يقتل بالكافر مطلقا في حالة كون ذي العهد في عهده، و هذا لا يقوله أحد؛ فإنّه لا يقتل بالحربيّ اتّفاقا. إلّا

نام کتاب : الأشباه و النظائر في النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 4  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست