نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 63
و البينات، و ذلك لأن الاجتماع من ضروريات المكلفين، و هو مظنة
التنازع، فلا بد لحاسم لذلك و هو الشريعة، و لا بد لها من سائس و هو الإمام و
نوابه و السياسة بالقضاء و ما يتعلق به.
المطلب الثالث (فيما يترتب
على القواعد الخمس المستنبطة على وجه مختصر)
و فيه
أبحاث:
البحث الأول
قاعدة: اليقين،
و هي البناء
على الأصل، أعني استصحاب ما سبق. و هو أربعة أقسام:
(الأول) استصحاب
النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل، و هو المعبر عنه بالبراءة الأصلية.
(الثاني)
استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص و حكم النص إلى ورود ناسخ، و هو إنما يتم بعد
استقصاء البحث عن المخصص و الناسخ.
(الثالث)
استصحاب حكم ثبت شرعا، كالملك عند وجود سببه و شغل الذمة عند إتلاف أو التزام إلى
أن يثبت رافعه.
(الرابع)
استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع، كما نقول: الخارج من غير السبيلين لا ينقض
الوضوء، للإجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج فيستصحب، إذ الأصل في كل متحقق و
دوامه حتى يثبت معارض و الأصل عدمه.
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 63