responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 63

و البينات، و ذلك لأن الاجتماع من ضروريات المكلفين، و هو مظنة التنازع، فلا بد لحاسم لذلك و هو الشريعة، و لا بد لها من سائس و هو الإمام و نوابه و السياسة بالقضاء و ما يتعلق به.

المطلب الثالث (فيما يترتب على القواعد الخمس المستنبطة على وجه مختصر)

و فيه أبحاث:

البحث الأول

قاعدة: اليقين،

و هي البناء على الأصل، أعني استصحاب ما سبق. و هو أربعة أقسام:

(الأول) استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل، و هو المعبر عنه بالبراءة الأصلية.

(الثاني) استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص و حكم النص إلى ورود ناسخ، و هو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص و الناسخ.

(الثالث) استصحاب حكم ثبت شرعا، كالملك عند وجود سببه و شغل الذمة عند إتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه.

(الرابع) استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع، كما نقول: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، للإجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج فيستصحب، إذ الأصل في كل متحقق و دوامه حتى يثبت معارض و الأصل عدمه.

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست