أمّه أو جدته أو أخته أو زوجة الأب زوجته الصغيرة فسد النكاح و لزمه
نصف المسمّى و إلّا المتعة، و يرجع به على المرضعة إن تولّت الإرضاع و إلّا فلا.
و لو أرضعت
زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة بلبنه حرمتا مطلقا، و لو كان بلبن غيره حرمتا إن دخل
بالكبيرة، و إلّا حرمت الكبيرة خاصّة و يلزمه مهر الكبيرة مع الدخول، و إلّا فلا،
و نصف مهر الصغيرة، و يرجع به على الكبيرة إن تولّت الإرضاع و إلّا فلا.
و لو أرضعت
الكبيرة الأصاغر بغير لبنه، حرم الجميع إن دخل بالكبيرة، و إلّا حرمت الكبيرة، و
لو كان بلبنه حرم الجميع مطلقا، و لو أرضعت الكبيرتان الصغيرة بلبنه انفسخ و حرمن
مطلقا و لو كان بلبن غيره حرمت الصّغيرة و الأولى قطعا، و في الثانية خلاف.
و لو أرضعت
الكبيرة الصغيرتين بلبنه دفعة حرم الجميع، و لو كان بلبن غيره حرمت الكبيرة مطلقا
و الصغيرتان إن دخل بالكبيرة.
و لو تعاقب
حرمن جمع إن كان بلبنه، و إلّا حرمن مع الدخول، و مع عدمه تحرم الكبيرة، و ينفسخ
نكاح الأولى خاصّة، لأنّ الثانية رضعت من الكبيرة، و هي بائن.
نعم لو
أرضعت ثالثة انفسخ نكاحهما للجمع بين الأختين.
الثالثة: لو تزوّجت [الأمة]
بصغير ثمّ فسخت لعتقها
أو لعيب ثمّ
تزوجت بكبير و أرضعته بلبنه حرمت عليهما. أمّا الكبير فلأنّها كانت حليلة ابنه