responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 49

أمّه أو جدته أو أخته أو زوجة الأب زوجته الصغيرة فسد النكاح و لزمه نصف المسمّى و إلّا المتعة، و يرجع به على المرضعة إن تولّت الإرضاع و إلّا فلا.

و لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة بلبنه حرمتا مطلقا، و لو كان بلبن غيره حرمتا إن دخل بالكبيرة، و إلّا حرمت الكبيرة خاصّة و يلزمه مهر الكبيرة مع الدخول، و إلّا فلا، و نصف مهر الصغيرة، و يرجع به على الكبيرة إن تولّت الإرضاع و إلّا فلا.

و لو أرضعت الكبيرة الأصاغر بغير لبنه، حرم الجميع إن دخل بالكبيرة، و إلّا حرمت الكبيرة، و لو كان بلبنه حرم الجميع مطلقا، و لو أرضعت الكبيرتان الصغيرة بلبنه انفسخ و حرمن مطلقا و لو كان بلبن غيره حرمت الصّغيرة و الأولى قطعا، و في الثانية خلاف.

و لو أرضعت الكبيرة الصغيرتين بلبنه دفعة حرم الجميع، و لو كان بلبن غيره حرمت الكبيرة مطلقا و الصغيرتان إن دخل بالكبيرة.

و لو تعاقب حرمن جمع إن كان بلبنه، و إلّا حرمن مع الدخول، و مع عدمه تحرم الكبيرة، و ينفسخ نكاح الأولى خاصّة، لأنّ الثانية رضعت من الكبيرة، و هي بائن.

نعم لو أرضعت ثالثة انفسخ نكاحهما للجمع بين الأختين.

الثالثة: لو تزوّجت [الأمة] بصغير ثمّ فسخت لعتقها

أو لعيب ثمّ تزوجت بكبير و أرضعته بلبنه حرمت عليهما. أمّا الكبير فلأنّها كانت حليلة ابنه‌

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست