الأولى: إذا تمّت شرائطه
انتشرت الحرمة من المرتضع إلى المرضعة
و الفحل و
منهما إليه، فتصير المرضعة أمّا، و الفحل أبا و آباؤهما أجدادا و جدّات، و
أولادهما إخوة و أخوات، و إخوتهما أعماما و أخوالا.
فيحرم على
المرتضع أمّهات الفحل و المرضعة و أخواتها و مثلهنّ من الرجال لو كان المرتضع
أنثى.
و لا تحرم
عليه أمّ المرضعة و لا أختها من الرّضاع، و لا عمّتها و خالتها منه، و لا بنات
أختها و أخيها منه، لعدم اتّحاد الفحل.
و يحرم عليه
أولاد الفحل ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
و يحرم على
أب المرتضع أولاد الفحل ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
و لا تحرم
المرضعة على أبيه و لا على أخيه، و يجوز لأولاد أبيه الّذين لم يرتضعوا من لبن هذا
الفحل النكاح في أولاد المرضعة و أولاد فحلها ولادة و رضاعا على الأقوى.
و لو أرضعت
ابنا لقوم و بنتا لآخرين لم يحرم إخوة كلّ واحد منهما على إخوة الآخر قطعا و إن
اتّحد الفحل.
الثانية: كلّما منع الرّضاع
من النكاح سابقا يبطله لاحقا،