responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 48

الفصل الثالث: في أحكامه و هي مسائل:

الأولى: إذا تمّت شرائطه انتشرت الحرمة من المرتضع إلى المرضعة

و الفحل و منهما إليه، فتصير المرضعة أمّا، و الفحل أبا و آباؤهما أجدادا و جدّات، و أولادهما إخوة و أخوات، و إخوتهما أعماما و أخوالا.

فيحرم على المرتضع أمّهات الفحل و المرضعة و أخواتها و مثلهنّ من الرجال لو كان المرتضع أنثى.

و لا تحرم عليه أمّ المرضعة و لا أختها من الرّضاع، و لا عمّتها و خالتها منه، و لا بنات أختها و أخيها منه، لعدم اتّحاد الفحل.

و يحرم عليه أولاد الفحل ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

و يحرم على أب المرتضع أولاد الفحل ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

و لا تحرم المرضعة على أبيه و لا على أخيه، و يجوز لأولاد أبيه الّذين لم يرتضعوا من لبن هذا الفحل النكاح في أولاد المرضعة و أولاد فحلها ولادة و رضاعا على الأقوى.

و لو أرضعت ابنا لقوم و بنتا لآخرين لم يحرم إخوة كلّ واحد منهما على إخوة الآخر قطعا و إن اتّحد الفحل.

الثانية: كلّما منع الرّضاع من النكاح سابقا يبطله لاحقا،

فلو أرضعت‌

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست