responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 563

و لا تبطل ببيع رقبة الملك، و يتخيّر المشتري مع جهله، و لو أسكنه مطلقا كان بيعه رجوعا.

و إذا أطلق سكن بنفسه و أهله و ولده، و لا يسكن غيرهم إلّا مع الشرط.

و له إدخال الضّيف و الدوابّ إن جرت عادة المسكن بذلك، و الزرع «1» في أرض شأنها ذلك، و ليس له إيجاره إلّا بإذن المالك.

و أمّا الحبس فهو أن يحبس فرسه أو بعيره في سبيل اللّه، أو معونة الزائر و الحاج، أو غلامه في خدمة بيوت العبادة و المشاهد.

و تشترط القربة، و يخرج عن الملك بالعقد، و لو حبس ملكه على إنسان فإن أطلق رجع متى شاء، و إن عين مدّة عاد الملك إليه أو إلى وارثه بعد انقضائها.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست