أمّا السكنى
ففائدتها التسلّط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه، و تختلف أسماؤها
بحسب اختلاف الإضافة، فإذا قال: «اسكنتك» فهي سكنى، فإن قدّرها بمدّة تعيّنت، و
إلّا كفى مسمّاها، فيخرجه متى شاء، و تختصّ بالبيت و الدار.
و إن قال:
أعمرتك مدّة عمري أو عمرك، فهي عمرى، و هي مشتقّة من العمر، و لا تختصّ بعين، و لو
اقتصر على «أعمرتك» بطلت.
و لو قال:
أرقبتك هذه الدار أو العبد مدّة كذا، فهي رقبى، إمّا من الارتقاب أو من رقبة
الملك.
و تفتقر إلى
إيجاب كما تقدّم و إلى قبول، و هو الرضا بالإيجاب، و إلى قبض فلا يلزم بدونه، و في
اشتراط نيّة القربة توقّف.
و إنّما
يصحّ إعمار ما يصحّ وقفه، و إذا تمّت[1] لم يكن له الرجوع
حتّى تخرج المدّة المشترطة، و لو قرنت بعمر المالك أو بمدّة فمات الساكن فلورثته
السكنى حتّى يموت المالك أو تنقضي المدّة.
و لو قرنت
بعمر الساكن أو بمدّة فمات المالك لم يكن لورثته إخراجه قبل موته أو مضيّ المدّة.