responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 537

أو طلاق امرأة يريد نكاحها، أو في بيع خمر، لم يصحّ.

الثاني: أن يكون قابلا لملكه، فلو وكّل المسلم ذمّيا في شراء خمر أو خنزير، و الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف، أو المحرم محلّا في شراء صيد أو عقد نكاح لم يصحّ، و لا يشترط استقرار الملك فلو وكّله في ابتياع من ينعتق عليه صحّ.

الثالث: أن يكون معلوما، و لا يجب الاستقصاء، فلو وكّله في شراء عبد تركيّ جاز، و لو نصّ على عموم التصرّف مثل: وكّلتك في كلّ قليل و كثير قيل [1]: يجوز و يراعى مصلحة الموكّل، و كذا لو قال: [وكّلتك] بما إليّ من قليل أو كثير، أمّا لو قال: بما إليّ من (كلّ) [2] تطليق زوجاتي و عتق عبيدي و بيع أملاكي جاز، و كذا لو قال: بع مالي كلّه و اقض ديوني كلّها، أو بع ما شئت من مالي أو اقض ما شئت من ديوني [3].

و يشترط علم الموكّل بالحقّ المبرأ منه، لا علم الوكيل و المديون.

و لو قال: أبرئه من كلّ قليل و كثير جاز.

الرابع: أن يكون قابلا للنيابة، و هو ما لا يقع غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة: كالعقود، و قبض الثمن، و الأخذ بالشفعة، و الفسخ، و العتق، و التدبير، و الكتابة، و إخراج الصدقات، و الجهاد مع عدم التعيين، و الحجّ مع العذر‌


[1] . القائل هو ابن إدريس في السرائر: 2/ 89- 90.

[2] . ما بين القوسين يوجد في «أ».

[3] . كذا و في النسخ: «و اقض» و الظاهر «و اقبض ....» وفاقا لما في القواعد: 2/ 356.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست