أو طلاق امرأة يريد نكاحها، أو في بيع خمر، لم يصحّ.
الثاني: أن
يكون قابلا لملكه، فلو وكّل المسلم ذمّيا في شراء خمر أو خنزير، و الكافر مسلما في
شراء مسلم أو مصحف، أو المحرم محلّا في شراء صيد أو عقد نكاح لم يصحّ، و لا يشترط
استقرار الملك فلو وكّله في ابتياع من ينعتق عليه صحّ.
الثالث: أن
يكون معلوما، و لا يجب الاستقصاء، فلو وكّله في شراء عبد تركيّ جاز، و لو نصّ على
عموم التصرّف مثل: وكّلتك في كلّ قليل و كثير قيل[1]: يجوز و
يراعى مصلحة الموكّل، و كذا لو قال: [وكّلتك] بما إليّ من قليل أو كثير، أمّا لو
قال: بما إليّ من (كلّ)[2] تطليق زوجاتي و عتق عبيدي و بيع أملاكي جاز،
و كذا لو قال: بع مالي كلّه و اقض ديوني كلّها، أو بع ما شئت من مالي أو اقض ما
شئت من ديوني[3].
و يشترط علم
الموكّل بالحقّ المبرأ منه، لا علم الوكيل و المديون.
و لو قال:
أبرئه من كلّ قليل و كثير جاز.
الرابع: أن
يكون قابلا للنيابة، و هو ما لا يقع غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة:
كالعقود، و قبض الثمن، و الأخذ بالشفعة، و الفسخ، و العتق، و التدبير، و الكتابة،
و إخراج الصدقات، و الجهاد مع عدم التعيين، و الحجّ مع العذر