و تصحّ وكالة الفاسق و إن كان في النكاح، و المحجور عليه لسفه أو
فلس، و المرأة في النكاح و الطلاق و إن كان لنفسها و العبد بإذن مولاه و إن كان في
شراء نفسه أو في إعتاقه، و المكاتب بإذن مولاه، و لو كان بجعل صحّ مطلقا، و
المرتدّ، و لا يبطل بتجدّده، و الكافر و إن كان في تزويج المسلمة.
و يتوكّل
الذّمي للذّمّي على مثله، و الذّمّي على الذّمّي لمسلم، و لا يتوكّل على مسلم و إن
كان لمسلم.
و يكره أن
يتوكّل المسلم للذمّي على المسلم.
و لا تبطل
وكالة زوجته و عبد غيره بطلاقها و عتقه و ابتياعه، و في بطلان وكالة عبده بعتقه
توقّف.
و يجوز أن
يوكّل في استيفاء الحدّ، و القصاص، و الدّين حتّى من نفسه، و أن يتوكّل الواحد عن
المتعاقدين دون المتخاصمين، و يجوز تعدّد الوكلاء.
و لو وكّل
اثنين و سوّغ لهما الانفراد، جاز لكلّ واحد الاستقلال بالتصرّف في الجميع، و لو
سوّغ لأحدهما اختصّ به، و لو أطلق أو شرط الاجتماع، لم يجز الانفراد و إن كان في
الخصومة، و لو غاب أحدهما أو مات منع الآخر من التصرّف، و لم يكن للحاكم أن يضمّ
إليه أمينا.
و لو وكّلا
في حفظ شيء وجب حفظه في حرز لهما.
[البحث] الرابع: في متعلّق
الوكالة
و يعتبر فيه
أمور:
الأوّل: أن
يكون مملوكا للموكّل، فلو وكّله في عتق عبد يريد شراءه،