responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 380

[المطلب] الثامن: في التنازع

لو اختلف الشفيع و المشتري في الثمن، قدّم قول المشتري مع يمينه، و لو أقاما بيّنتين حكم ببيّنة المشتري على الأقوى.

و لو كان الخلاف بين المتبايعين فالقول قول البائع، و يأخذ الشفيع بما ادّعاه المشتري.

و لو أقاما بيّنة حكم ببيّنة المشتري، و لو اختلفا في قيمة الثمن رجع إلى أهل الخبرة، فإن تعذّر قدّم قول المشتري.

و لو ادّعى تأخّر شراء شريكه قدّم قول الشريك، و له أن يحلف أنّه لا يستحقّ عليه شفعة.

و لو ادّعى السبق كلّ منهما تحالفا، و بقى الملك على ما كان عليه، و كذا لو أقاما بيّنة بالسّبق.

و لو شهدت البيّنة لأحدهما بالتقدّم قضي بها.

و لو ادّعى على أجنبيّ الشراء منه فأنكر، قضي للشريك بالشفعة.

و لو ادّعى على شريكه الابتياع، فادّعى الإرث، قدّم قول الشريك.

و لو أقاما بيّنة حكم ببيّنة الشفيع، و كذا لو ادّعى الشريك الإيداع.

المبحث الرابع: في البيع الفاسد

لا يملك البائع الثمن به و لا المشتري السّلعة و يجب ردّها مع النماء‌

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست