و لو أقرّ المتبايعان باستحقاق الثمن و أنكر الشفيع، لم تبطل، و عليه
اليمين إن ادّعى عليه العلم.
و لو باع
الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت، و للمشتري الأوّل الشفعة على الثاني، و لو
لم يعلم لم تبطل.
و لو قال:
«بكم اشتريت» أو نزل عنها[1] قبل العقد، أو
توكّل لأحدهما قبل البيع، أو شهد [على البيع]، أو أذنه فيه، أو ترك لتوهّم زيادة
الثمن، أو أنّه من جنس فبان من غيره، أو بلغه أنّه اشتراه لنفسه، فبان لغيره أو
بالعكس، لم تسقط[2].
و تجوز
الحيلة على الإسقاط بزيادة الثمن و الإبراء من الزيادة، أو تعويضه بالقليل عنه، أو
بيعه سلعة بثمن كثير، ثمّ يشتري الشقص به، أو يهبه الشقص و يشترط عليه عوضا.
و الشفعة
موروثة كالمال، و لو عفا البعض أخذ الباقي الجميع و إن كان واحدا، و لا تمنعها
الكثرة، لأنّ مستحقّها واحد، و تقسم على السّهام لا على الرءوس.
و يرثها
وارث المفلّس.
و لو بيع
بعض عقار الميّت في الدّين، لم يستحقّ الوراث الشفعة، و كذا لو كان شريكا للميّت
بالباقي.