و لو تضرّرت الأصول بالتبقية ضررا يسيرا لم يجب القطع، و إلّا وجب، و
في الأرش توقّف.
و لو باع
المؤبّر و غيره دخل غير المؤبّر، و لو اشتبه وجب الصلح.
و يعتبر
التأبير في الإناث، و لا فرق بين تأبير البائع و غيره و ما أبّرته اللواقح.
و لو انتقل
النخل بغير البيع لم يدخل غير المؤبّر، سواء كان بعقد معاوضة أو لا.
السابع:
الحمّام، و يدخل فيه بيوته، و خزانة مائه، و قدره[1] المثبّتة،
و جدرانه، و موقده، و مطرح موقده،[2] و محقن غسالته، و
مسلخه، و بئر مائه، و لا يدخل أزره و أقداحه.
الثامن:
المملوك، فلا يدخل الحمل و لا ما يضاف إليه، و لا ما في يده، و إن قلنا يملك، و في
ثيابه توقّف.
و لو بيع مع
ماله، صحّ بشرط العلم و عدم الربا.
التاسع:
السّفينة، و يدخل المخداف[3] المشدود و إن
تعدّد، و السّكان و الظلال الثابت دون المردي،[4] و في
الحبال و الشراع توقّف.
العاشر:
الدابّة، و لا يدخل السرج و اللجام و البرذعة، و يدخل النعل.