responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 363

و لو تضرّرت الأصول بالتبقية ضررا يسيرا لم يجب القطع، و إلّا وجب، و في الأرش توقّف.

و لو باع المؤبّر و غيره دخل غير المؤبّر، و لو اشتبه وجب الصلح.

و يعتبر التأبير في الإناث، و لا فرق بين تأبير البائع و غيره و ما أبّرته اللواقح.

و لو انتقل النخل بغير البيع لم يدخل غير المؤبّر، سواء كان بعقد معاوضة أو لا.

السابع: الحمّام، و يدخل فيه بيوته، و خزانة مائه، و قدره [1] المثبّتة، و جدرانه، و موقده، و مطرح موقده، [2] و محقن غسالته، و مسلخه، و بئر مائه، و لا يدخل أزره و أقداحه.

الثامن: المملوك، فلا يدخل الحمل و لا ما يضاف إليه، و لا ما في يده، و إن قلنا يملك، و في ثيابه توقّف.

و لو بيع مع ماله، صحّ بشرط العلم و عدم الربا.

التاسع: السّفينة، و يدخل المخداف [3] المشدود و إن تعدّد، و السّكان و الظلال الثابت دون المردي، [4] و في الحبال و الشراع توقّف.

العاشر: الدابّة، و لا يدخل السرج و اللجام و البرذعة، و يدخل النعل.


[1] . في «أ»: قدوره.

[2] . في «ب» و «ج»: و مطرح وقده.

[3] . في المعجم الوسيط: الخدف: سكّان السفينة: ذنبها الّذي به تعدّل و تقوّم.

[4] . في المعجم الوسيط: المردي: خشبة طويلة ينحّي بها الملّاح السفينة عن الأرض أو يدفعها بها.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست