و يلزم
بالأصل و يعرض له الجواز بالخيار أو العيب فهنا بحثان[1]:
[البحث] الأوّل في الخيار و
فيه فصلان:
الأوّل: في أنواعه
و هي سبعة:
الأوّل: خيار المجلس،
و يختصّ
بالبيع، و يثبت للمتبايعين ما داما في المجلس أو فارقاه مصطحبين، و لا عبرة
بالحائل، و لا يسقط بالإكراه على المفارقة إلّا أن يتمكّن من الاختيار، و لو أمره
بالاختيار فسكت فخيارهما باق.
و يسقط
بمفارقة أحدهما و لو بخطوة، عالما كان أو جاهلا، و بشرط السقوط، و بإيجابهما و
إيجاب أحدهما و رضى الآخر، و مع عدمه يسقط خيار الموجب خاصّة، و بابتياع من ينعتق عليه،
و بموت أحدهما، و يحتمل انتقاله إلى الوارث.
و لا يعتبر
مجلس الوارث لأنّه غير عاقد، و لو جنّ أو أغمي عليه تخيّر
[1] .
و سيوافيك أنّ البحوث ثلاثة لاحظ ص 355 و 359.