responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 348

لو باعه بعشرة إلّا نصف الثمن، فالثمن ستة و ثلثان، لأنّ الثمن شي‌ء يعادل عشرة إلّا نصف شي‌ء، فإذا جبرت العشرة بنصف شي‌ء و زدت مثله على مقابله صارت العشرة تعدل شيئا و نصفا، فالشي‌ء ستة و ثلثان.

و لو باعه بعشرة إلّا ثلث الثمن، فالثمن سبعة و نصف، لأنّ الثمن شي‌ء يعدل عشرة إلّا ثلث شي‌ء، فاجبر العشرة بثلث شي‌ء و زد مثله على مقابله يبقى عشرة يعدل شيئا و ثلثا، فالشي‌ء سبعة و نصف.

و مثال المثمن: بعتك هذا العبد إلّا ما يخصّ واحدا بكذا، فانظر إلى ما تقرّر عليه العقد، فيكون هو المبيع، فإذا كان الثمن أربعة صحّ البيع في أربعة أخماسه بجميع الثمن الّذي يخصّ الواحد شي‌ء، فالعبد إلّا شيئا في مقابلة الأربعة و دراهم، فيجبر العبد بشي‌ء و يزاد على مقابله مثله، و هو درهم، فيصير العبد في مقابلة خمسة دراهم، فالّذي يخصّ الواحد خمسة.

و لو عطف على المبيع شيئا مجهولا، مثل: بعتك هذا الثوب و الصبرة بكذا بطل، و كذا الثمن إلّا أن يعلم بالجبر.

فلو باعه العبد بعشرة و نصف الثمن، فالثمن عشرون، لأنّ الثمن شي‌ء يعدل عشرة و نصف شي‌ء، فإذا أسقطت نصف شي‌ء بمثله، بقى عشرة تعدل نصف شي‌ء، فالشي‌ء عشرون.

و لو باعه بعشرة و ثلث الثمن، فهو خمسة عشر، لأنّ الثمن شي‌ء، يعدل عشرة و ثلث شي‌ء فيسقط الثلث و مقابله من الثمن، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن، فالثمن خمسة عشر.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست